responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363

وأمثاله قادراً على أداء الدين فيجب عليه.

نعم لايجب عليه ما هو خارج عن شأنه كالاحتشاش والاصطياد والاغتنام والتلصّص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلب ثيابهم وسلاحهم، كما لاتؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر، ولايؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه[1] لأنّ الواجب أداء الدين وهو منصرف إلى الصورة اللائقة بحال الرجل لا الخارج عنه.

والحاصل أنّ ما ذهب إليه ابن حمزة في كتاب الدين هو الأقوى وأمّا حمل الحديث عليه، فهو بعيد عن ظاهره ولأجل ذلك يقول في الجواهر:«فإنّ ذلك(قول ابن حمزة) لايفيد إلاّ وجوب التكسّب عليه وهو غير دفعه إليهم وجعلهم أولياء إن شاءوا استعملوه وإن شاءوا آجروه».[2]

السابع: في حبس مدّعي الإعسار حتّى يتبيّن حاله

إذا ادّعى الإعسار ولم يصدّقه الخصم فهل يجوز حبسه حتّى يتبيّن الحال أو لا؟ فيه أقوال:

1ـ الحبس حتّى تتبيّن حاله وهو الظاهر من المفيد وأبي الصلاح.

2ـ التفصيل بين ما كان له أصل مال فيُحبس حتّى يثبت الإعسار وما لم يكن لذلك قبلت دعواه ولايكلّف البيّنة وللغرماء مطالبته باليمين وهو خيرة المحقّق في كتاب الحجر والمقام.[3]


[1] . الطوسي، المبسوط، كما في مفتاح الكرامة:10/74.
[2] . النجفي، الجواهر: 40/166 والعجب أنّ صاحب المسالك عند تحرير المقام لم تحضره الرواية ، و أعجب منه ما احتمله الفاضل الابي في كشف الرموز،( ج2/449) أنّ مستند هذا الحكم ـ وراء رواية السكوني ـ رواية زرارة عن أبي جعفر التي رواها في الوسائل في الجزء 18، الباب 11 من أبواب كيفيّة الحكم، مع أنّه لاصلة لها بهذا الحكم.
[3] . سيأتي مصدره.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست