responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225

ولوثبت الإجماع في هذه الموارد فهو وإلاّ فالقضاء بالعلم في مورد الإقرار ، إذا لم يكن قابلاً للانتقال مشكل لما عرفت من قصور الأدلّة من شمولها لغير هذه الصورة وربّما يرد عليه ما تقدّم في باب حقوق الله من وحدة القاضي والمدّعي، حيث يدّعي بنفسه إقرار المنكر ثم يقضي ،وهو ليس بصحيح والاستناد في ذلك بما مرّ من قضية ماعز وغيرها حيث إنّ الظاهر كفاية علم القاضي بإقرار المقرّ، لايخلو من إشكال، لأنّ الإقرار في تلك المواضع لاينفكّ عن سماع الأخيرين على أنّ مدّعي السماع هناك هو النّبي المعصوم الذي لايقع مظنّة التهمة فلاحظ ذيل الرواية الأُولى.[1] والله العالم.

***

المسألة الثانية:

في التماس المدّعي حبس المنكر لتزكية البيّنة

إذا أقام المدّعي بيّنة ولم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدِّ لها فهل يجوز حبسه وجهان:

1ـ قال الشيخ في المبسوط بالجواز لقيام البيّنة بما ادّعاه.[2]

2ـ وقال المحقّق :لايجوز حبسه حيث لم يثبت المدّعى بالبيّنة العادلة، حتى تجوز عقوبته.

لاشكّ أنّه يجوز الحبس ـ بعد ثبوت الدين، وقبل ثبوت الإفلاس ـ فقد روى غياث بن إبراهيم عن أبيه أنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.
[2] . الطوسي: المبسوط: 8 /152 و239.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست