responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226

وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً.[1] وروى السكوني عن جعفر ـ عليه السلام ـ عن ابنه انّ عليّاً كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يك له مال دفعه إلى الغرماء....[2]

إنّما الكلام فيما إذا لم يثبت، فلو ادّعى عليه حقّاً ولم يُحضر بيّنة، فليس له حبس المدّعى عليه بمجرّد الدعوى غاية الأمر له إحلاف المنكر، إنّما الكلام إذا ادّعى حقّاً واحضر بيّنة ولكن الحاكم لم يعرفها فالتمس المدّعي حبسه ليعدِّ لها، خوفاً من فراره أو اختفائه أو غير ذلك فالقول بجواز الحبس مبني على أحد أمرين:

1ـ إنّ الأصل في كل مسلم هو العدالة والفسق يحتاج إلى الإثبات فالبيّنة تامة ولاينافيه التوقف على طلب التزكية لأنّ القائل بهذا القول يجوز البحث عن التزكية عند الريبة، ومع طلب الغريم له ذلك.

2ـ إنّ العدالة ليست بشرط، بل الفسق مانع مثل ما يقال أنّ كون اللباس ممّا لايؤكل لحمه، مانع لاكونه ممّا يؤكل شرط وعلى ذلك فالمقتضي موجود، ويحرز عدم المانع بالأصل أي باستصحاب الحالة السابقة قبل البلوغ.

و الوجهان ضعيفان أمّا الأوّل فلم يدلّ دليل على أنّ الأصل في المسلم العدالة، كما لم يدل دليل على أنَّ العدالة المشروطة في الشهادة بمعنى الإسلام كما سيوافيك في كتاب الشهادة.

أمّا الثاني ، فلأنّ الظاهر من قوله سبحانه «وأشهِدُوا ذَوَي عدل مِنكُم»(الطلاق/2) وقوله سبحانه: «اثنان ذَوا عدل مِنكُم أو آخرانِ مِن غَيرِكُم»(المائدة/106) وقوله : «فَجَزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعمِ يَحكُمُ بهِ ذَوا عَدل مِنْكُم»(المائدة/95) أنّ العدالة هو الشرط في قبول شهادة قول البيّنة.

والحقّ أنّه لا يجوز حبسه، ولكن لايجوز له إطلاقه أيضاً من دون أخذ تأمين منه لحضور مجلس القضاء ثانياً، فيدخل في مصاديق تزاحم الحقوق فيجب الجمع بين الحقّين أو الأخذ بالأقوى ملاكاً والمورد من قبيل الأوّل وهو أخذ الكفيل أو الرهن فما ذكره في الجواهر من عدم جواز الحبس ولا المطالبة بكفيل ولارهن، غير تام وعلى ذلك سيرة المحاكم العرفيّة حيث لايخلُّون الخصم بلاتأمين لحقّ المدّعي إذا كان مظنوناً.

***


[1] . الوسائل: الجزء 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث [1] .3.
[2] . الوسائل: الجزء 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث [1] .3.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست