responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224

القاضي وربّما يواجه القاضي حوادث ليس للبيّنة لها طريق، كوقوع حريق في المعمل، لايُدرى هل حدث عن عمد، أو لوجود نقص في الأسلاك الكهربائيّة، أو تقصير في الصيانة أو غير ذلك فلامحيص عن اعتبار علم القاضي إذا استند إلى أُمور حسيّة أو قريبة من الحسّ مفيدة للعلم لكل إنسان عاديّ.

وعلى ضوء ذلك يجوز للقاضي العمل بعلمه بشرط أن يكون علمه مستنداً إلى مبادىء حسيّة أو قريبة منها، على وجه يكون قابلاً للانتقال إلى غيره، بحيث لو نظر إليها غيره لحصل له العلم ، وهذا مانعبّر عنه بجمع القرائن والشواهد المفيدة للعلم.

إكمال

استثنى الموافق والمخالف في عمل القاضي بعلمه، موارد جوّزوا فيها العمل بعلمه:

1ـ تزكية الشهود وجرحهم لئلاّ يلزم التسلسل فإنّه إذا علم بأحد الأمرين وتوقّف في إثباته على الشهود فإن اكتفى بعلمه بعدالة المزكّي أو الجارح فقد حكم بعلمه وإلاّ افتقر إلى آخرين وهكذا فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأوّلين.

2ـ الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.وقيل يستثنى إقرار الخصم مطلقاً.

3ـ العلم بخطاء الشهود يقيناً أو كذبهم.

4ـ تعزير من أساء به في مجلسه وإن لم يعلم غيره لأنّه من ضرورة إقامة أُبهة القضاء.

5ـ أن يشهد معه آخر فإنّه لايقصر عن شاهد.[1]


[1] . زين الدين العاملي: المسالك: 2/399، ملحقات العروة:1/27.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست