اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 232
ج- أو یکون أحدهما وکیلًا دون الآخر. إمّا أن یسبق أحد العقدین علی الآخر، أو یتقاربان، و علی التقادیر إمّا أن یتحقّق الدخول من أحد الزوجین أو لا، فتصیر الصور اثنتا عشرة، نذکر المهمّ منها و تعلم حال غیره ممّا ذکرناه.
أ: إذا کان الأخوان وکیلین:
إذا کان کلّ من الأخوین وکیلًا فالعقد للسابق منهما، سواء لم یدخلا، أو دخل السابق بها و أمّا لو دخل اللاحق بها، فإن کانا جاهلین، أُلحق الولد بهما، لکون الوطء عن شبهة و ردّت إلی الأوّل، بعد خروجها عن العدّة و إن کان أحدهما جاهلًا دون الآخر أُلحق بالجاهل دون العالم و ردّت إلی السابق أیضاً بعد خروجها عن العدّة و إن کانا عالمین یکون الوطء عن زنا فعلی القول بلزوم الاستبراء من الزنا، ردّت بعد الاستبراء هذا فیما إذا سبق أحد العقدین علی الآخر. و أمّا إذا کانا متقاربین فمقتضی القاعدة بطلانهما أ کان هناک دخول أم لا، و هناک احتمالات أو أقوال أُخری. 1- إذا سبق أحد العقدین علی الآخر، فالعقد للأوّل، إلّا إذا دخل الثانی بها، قال الشیخ فی المبسوط بعد الحکم بصحّة المتقدم و بطلان المتأخّر: «و فیه خلاف فقد روی أنّه إن کان دخل بها الثانی کان العقد له ...».[1] روی الکلینی عن ولید بیّاع الاسقاط، قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن جاریة کان لها أخوان زوّجها الأکبر بالکوفة و زوّجها الأصغر بأرض أُخری؟ قال: «الأوّل بها أولی إلّا أن یکون الآخر قد دخل بها فهی امرأته و نکاحه