اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 231
و لکن یدفع المهر لأنّ إقرار العقلاء نافذ فی حقّهم.
14- استحباب استئذان البکر أباها أو کراهة استبدادها
اشتهر بین الفقهاء بأنّه یستحب للمرأة أن تستأذن أباها فی العقد، بکراً کانت أو ثیّباً فهو فی الأُولی مؤکّد، و علّل ببعض الأُمور من کونه أعرف بمصالح ابنته، و هو کما تری لا یثبت الاستحباب المولوی، و الظاهر کراهة استبدادها بالتزویج «علی القول بجواز استبدادها» للنهی المحمول علی الکراهة أعنی: «و لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر (تثیب خ ل)»[1] و من ذلک یعلم حال الأخ الأکبر، حیث قالوا: یستحبّ لها أن توکل أخاها إذا لم یکن لها أب و لا جدّ لما ورد أنّه من الذی بیده عقدة النکاح.[2] و ما ورد مرسلًا «الأخ الأکبر بمنزلة الأب». 3 إلی غیر ذلک ما لا یستفاد منه إلّا کراهة استبدادها بالأمر لا استحباب إیکالها الأمر إلیه.
15- إذا زوّجها الأخوان برجلین
قد عرفت أنّه لا ولایة للأُم و الأخ و العمّ علی التزویج و لکن ربّما یصدر التزویج عنهم بالنسبة إلی البنت و الأُخت و بنت الأخ، فلأجل تبیین حکمه نذکر صور المسألة باسم الأخ و النتیجة عامة لغیره ممّن لیسوا بأولیاء و نقول: زوّجها الأخوان برجلین فله صور: أ- فإمّا أن یکونا وکیلین. ب- أو یکونا أجنبیین.
[1] الوسائل: 14، الباب 6 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3. [2] 2 و 3 الوسائل: 14، الباب 8 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 4 و 6.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 231