اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 8
تعریف الخیار:
عرّف الخیار المصطلح بوجوه:
ألف- الخیار: هو حقّ الاصطفاء من الفسخ و عدمه،
و إن شئت قلت: سلطنة ذی الخیار علی الفسخ، فالخیار من مقولة «الحق» و هو سلطنة خاصة للعاقد علی تعیین أحد الطرفین.
ب- الخیار: هو ملک فسخ العقد.
و هو المنقول عن «فخر المحقّقین»[1]. و اعترض علیه بأنّه غیر جامع و لا مانع. أمّا الأوّل فلخروج الخیار الثابت فی مورد المحجور علیه کالسفیه و المجنون، إذ لا سلطنة لهما علی فسخ العقد. و أمّا الثانی فلدخول موارد فی التعریف مع أنّها لیست من الخیار المصطلح، أعنی: 1- ملک الفسخ فی العقود الجائزة. 2- ملک الفسخ فی العقد الفضولی. 3- ملک الوارث ردّ العقد علی ما زاد علی الثلث. 4- ملک العمّة و الخالة لفسخ العقد علی بنت الأخ و الأخت. 5- ملک الأمة المزوّجة من عبد، فسخ العقد إذا أعتقت. 6- ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیوب.
[1]- نسبه الشیخ الأنصاری إلی موضع من الایضاح و لم نجده فی الموضع المعدّ لبیانه، لاحظ: إیضاح القواعد: 1/ 480.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 8