اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 312
بقيت هنا
نكات نذكرها:
1
إنّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الامّة كان قاطعاً ببطلان العول
على حد كان مستعدّاً للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس أنه قال في زوج و
أُخت و أُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً،
أعدل من أن يجعل في مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع
الثلث؟ فسُمِّيت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلك[1].
2
إنّ فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس و يقول: إنّها الحجّة لو لا
أنّه تقدّم عليه عمر بن الخطاب.
روى
الشيخ في الخلاف عن عبيد اللّه بن عبد اللّه و زفر بن أوس البصري أنّهما سألا ابن
عباس: من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قيل له: هلا أشرت به عليه؟
قال: هبته و كان أمره مهيباً، قال الزهري: لو لا أنّه تقدّم ابن عباس، امام عدل و
حكم به و أمضاه و تابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان[2].
3
إنّ موسى جار اللّه قد أطنب الكلام في مسألة «العول» إلى حدّ مملّ جداً و أخذ
يجترّ كلاماً واحداً، و حصيلة كلامه: يغلب على ظنّي أنّ القول بأنّ لا عول عند
الشيعة، قول ظاهري فإنّ العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام
[1] . المغني: 241/ 6 و نقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض
للمسألة.