responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 311

زيادة الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، و أمّا الوارث الذي ليس بصاحب فرض و إن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، و الاب كذلك لَانّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن السدس‌[1] و مع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الام فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.

و ليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الاخوات من قبل الابوين أو لَاب، و إلّا لما يلزم العول.

و على ذلك:

1 فلو خلفت زوجاً و أبوين و بنتاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.

2 لو خلفت زوجاً و أحد الابوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع و السدسين.

3 لو خلف زوجة و أبوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسين.

4 لو خلفت زوجاً مع كلالة الام و أُختاً أو أخوات لَاب و أُم أو لَاب، يدخل النقص بالأخت أو الاخوات بعد النصف و السدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة.


[1] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث الحديث 2 و 4 و 10.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست