اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 311
زيادة
الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، و أمّا الوارث
الذي ليس بصاحب فرض و إن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، و الاب كذلك
لَانّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن السدس[1]
و مع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الام فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
و
ليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو
مع الأُخت أو الاخوات من قبل الابوين أو لَاب، و إلّا لما يلزم العول.
و
على ذلك:
1
فلو خلفت زوجاً و أبوين و بنتاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع و السدس.
2
لو خلفت زوجاً و أحد الابوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع و السدسين.
3
لو خلف زوجة و أبوين و بنتين، يختصّ النقص بهما بعد الثمن و السدسين.
4
لو خلفت زوجاً مع كلالة الام و أُختاً أو أخوات لَاب و أُم أو لَاب، يدخل النقص
بالأخت أو الاخوات بعد النصف و السدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت
متعدّدة.
[1] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث
الحديث 2 و 4 و 10.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 311