responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الامة و قد حافظت على نصوص الكتاب، و إن كان النقص في سهم المؤَخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة و خالفت به نصوص الكتاب‌[1].

يلاحظ عليه:

1 أنّ المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور، و تفسيره بالنقص لو افترضنا صحّة استعماله فيه غير مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة، و ارتفاعها و إن كان ملازماً لنقص التركة عن الاجابة لجميع الفروض، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة و لأَجل ذلك يقول ابن عباس: «و أيم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، و أخّروا من أخّر اللّه ما عالت فريضة» و من المعلوم عدم صحّة تفسيره ب «و ما نقصت الفريضة».

2 سلّمنا أنّ العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنّهم يقولون به حيث إنّهم يوردون النقص على المؤَخّر، غفلة من نظرهم، فانّ النقص إنّما يتصوّر إذا كان المؤَخّر ذا فرض، و لكنّه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها و عندئذ لا يصدق النقص أبداً في هذه الحالة.

يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، و المَؤخّر بأنّه ممّن ليس له إلّا فرض واحد و هو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب «زفر» الذي سأله عمّن قدّمه و من أخّره؟ فقال: و الذي أهبطه من فرض إلى‌


[1] . الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، و قد نقلنا كلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البيت.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست