responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 546

فاللازم أوّلا : ان تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة فضلا عن عالم من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فاللازم إن تحد حد المفتري الكذاب ، كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة وهي على الأقل خمسة وأربعون يوما ، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات؟!

وإن كنت تريد انّ بعض العوام والجهلاء الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي وانتهاك الحرمات قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنّه لا يختص بعوام الشيعة بل لعلّه في غيرهم أكثر ، ولكن لا يصحّ أن يسمّى هذا تحليلا ، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه عصاتهم وفسّاقهم ، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحدّ ولا يلحق الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد البشر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». [١]

قال العلاّمة الأميني ـ ردّا على صاحب المنار الذي نسب المتعة الدورية إلى الشيعة ـ ما هذا لفظه :

نسبة المتعة الدوريّة وقل : الفاحشة المبيّنة إلى الشيعة إفك عظيم تقشعرّ منه الجلود ، وتكفهرّ منه الوجوه ، وتشمئزّ منه الأفئدة ، وكان الأحرى بالرّجل حين أفك أن يتّخذ له مصدرا من كتب الشيعة ولو سوادا على بياض من أيّ ساقط منهم ، بل نتنازل معه إلى كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة ، أو سماع عن أحد لهج به ، أو وقوف منه على عمل ارتكبه أناس ولو من أوباش الشيعة وأفنائهم ، لكنّ المقام قد أعوزه عن كلّ ذلك ، لأنّه أوّل صارخ بهذا الإفك الشائن ، ومنه أخذ القصيمي في [ الصراع بين الإسلام والوثنيّة ] وغيره. [٢]


[١] أصل الشيعة وأصولها : ١٥١ ، مطبعة العرفان ، صيدا.

[٢] الغدير : ٣ / ٢٨٦.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست