اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 546
فاللازم أوّلا :
ان تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة فضلا عن عالم
من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فاللازم إن تحد حد المفتري الكذاب
، كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة وهي على الأقل خمسة وأربعون يوما
، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات؟!
وإن كنت تريد انّ
بعض العوام والجهلاء الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي وانتهاك الحرمات قد يقع منهم
ذلك ، فهذا مع أنّه لا يختص بعوام الشيعة بل لعلّه في غيرهم أكثر ، ولكن لا يصحّ
أن يسمّى هذا تحليلا ، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه
عصاتهم وفسّاقهم ، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب
فيه الحدّ ولا يلحق الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد البشر : « الولد للفراش وللعاهر
الحجر ». [١]
قال العلاّمة
الأميني ـ ردّا على صاحب المنار الذي نسب المتعة الدورية إلى الشيعة ـ ما هذا لفظه
:
نسبة المتعة
الدوريّة وقل : الفاحشة المبيّنة إلى الشيعة إفك عظيم تقشعرّ منه الجلود ، وتكفهرّ
منه الوجوه ، وتشمئزّ منه الأفئدة ، وكان الأحرى بالرّجل حين أفك أن يتّخذ له
مصدرا من كتب الشيعة ولو سوادا على بياض من أيّ ساقط منهم ، بل نتنازل معه إلى
كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة ، أو سماع عن أحد لهج به ، أو وقوف منه على
عمل ارتكبه أناس ولو من أوباش الشيعة وأفنائهم ، لكنّ المقام قد أعوزه عن كلّ ذلك
، لأنّه أوّل صارخ بهذا الإفك الشائن ، ومنه أخذ القصيمي في [ الصراع بين الإسلام
والوثنيّة ] وغيره. [٢]
[١] أصل الشيعة
وأصولها : ١٥١ ، مطبعة العرفان ، صيدا.