responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 547
الشبهة العاشرة

تحاشي الأشراف من تعاطيها

وهناك من يجعل تحاشي الأشراف دليلا على عدم الحلية ويقول : لو كانت المتعة حلالا فلما ذا نرى أنّ أشراف الشيعة وأعيانهم يتحاشون من تعاطيها بينهم ، فلم يسمع من يقول حضرنا تمتّع السيد الفلاني أو الفاضل الفلاني بالآنسة بنت السيد الفلاني كما يقال : حضرنا عقد نكاح الفاضل الفلاني بآنسة الفاضل ، بل أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات ، فهل ذلك إلاّ لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهرا؟

فنقول : إنّ هذه الشبهة ممّا تضحك منها الثكلى ، كيف يعد التحاشي دليلا على الحرمة والإقبال دليلا على الحلية ، فإنّ الطلاق أمر مشروع لكن يتحاشى منه الأشراف غالبا ، فهل يمكن أن يستدلّ بتحاشيهم على حرمته؟!

إنّ القائل بادر إلى طرح هذه الشبهة نتيجة استفلاسه عن دحض أدلّة الزواج المؤقت بحجج دامغة ، فالتجأ إلى هذه الشبهة غافلا عن أنّ النكاح المؤقت كما مرّ في المقدمة دواء لمقطع زمني خاص وليس هو السبيل الأمثل ، وانّ المتمتع إنّما يتمسك بأهداب المتعة حين الاضطرار وعدم مقدرته على الزواج الدائم ، ولهذا السبب لا يعقد له النوادي ولا الحفلات ولا تبعث له التبريكات ، يقول

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست