responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 441

فليحلّ وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ، ألعامنا أم لا بد؟ فشبّك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى ، فقال : « دخلت العمرة في الحج مرتين : لا ، بل لا بد أبد ». [١]

هذا بعض ما رواه مسلم ، وتركنا البعض الآخر وربّما يأتي لمناسبة أخرى.

وإليك ما رواه البخاري في صحيحه.

١. أخرج البخاري عن عائشة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت : خرجنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع فأهللنا بعمرة ، قال النبي : من كان معه هدي فليهل بالحجّ مع العمرة ، ثمّ لا يحلّ حتّى يحلّ منهما جميعا. [٢]

٢. أخرج البخاري عن ابن عباس انّه سئل عن متعة الحجّ ، فقال : أحلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي في حجّة الوداع وأهللنا فلمّا قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلاّ من قلّد الهدي ، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. [٣]

هذا بعض ما رواه البخاري ويأتي بعضه الآخر ، وما رواه الشيخان يدلّ على أمور :

١. انّ حجّ التمتع فريضة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

٢. انّ التمتّع بين العمرة والحجّ سنّة فيها وليس لأحد أن يعترض على التمتع بين الأمرين.

٣. انّ العرب في الجاهلية والإسلام كانوا يحرمون بالحجّ في أشهر الحجّ


[١] صحيح مسلم : ٤ / ٤٠ ، باب حجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٢] صحيح البخاري : ٢ / ١٤٠ ، باب كيف تحل الحائض والنفساء.

[٣] صحيح البخاري : ٢ / ١٤٤ ، باب قول الله ( لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ).

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست