اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 435
اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ).
أصل الحصر ، الحبس
، ومنه يقال للّذي لا يبوح بسرّه « حصر » لأنّه حبس نفسه عن البوح ، والمعروف انّ
لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده وضيّق عليه ، وربما يستعمل في مطلق
المانع ويقال : أحصر بالمرض وحصر بالعدو.
وعلى ذلك فالمحصر
عليه التحلّل بالذبح ، ولا يتحلّل قبل الذبح كما قال سبحانه ( فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي ما تيسّر منه
، وقيل الهدي جمع الهدية كالتمر جمع التمرة ، والمراد من الهدي ما يهدى إلى بيت
الله عزّ وجلّ تقرّبا إليه ، أعلاه بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأيسره شاة.
٣. لا يتحلّل قبل الذبح
إنّ المحصر يتحلّل
بالذبح ، فلا يتحلّل من الإحرام حتّى ينحر أو يذبح. قال سبحانه ( وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وأمّا ما هو
المراد من المحل؟ فهناك أقوال ثلاثة :
أ. الحرم فإذا ذبح
به في يوم النحر أحل.
ب : الموضع الذي
يصد فيه ، لأنّ النبي نحر هديه بالحديبية وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك ، وليست
الحديبية من الحرم.
ج : التفصيل بين
المحصر بالعدو ، والمحصر بالمرض. فالأوّل يذبح في المحل الذي صدّ فيه ، وأمّا
الثاني ينتظر إلى أن يذبح في يوم النحر.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 435