اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 434
نعم روي ذلك
مرفوعا عن أبي هريرة ، كما روي أنّ عمر كان يترك القران والتمتع ويذكر أنّ ذلك
أتمّ للحجّ والعمرة وأن يعتمر في غير شهور الحجّ ، فان الله تعالى يقول ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وروى نافع عن ابن عمر أنّه قال : « فرّقوا بين حجّكم
وعمرتكم ». [١]
كما روي ذلك القول
عن قتادة أنّه قال : « الاعتمار في غير أشهر الحج » [٢] ، ولعلّه أراد
العمرة المفردة لا عمرة التمتّع التي لا تنفكّ عن الحجّ.
فظهر ممّا ذكرنا
انّ المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله هو إكمالهما على النحو المقدور ، فإن لم يمنع
حابس يكمله بإتيان عامّة الأجزاء وإن حُصِر ، يخرج من الإحرام على النحو الذي
سيوافيك ، وهو أيضا نوع من الإتمام.
وأمّا تفسير
الإتمام بإنشاء السفر لكلّ من العمرة والحجّ ، فغير مفهوم من الآية ومخالف لسيرة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث أمر أصحابه بإدخال العمرة في الحجّ وتبديل النيّة من الحجّ إلى العمرة ، وقد
كان ذلك شاقّا على أصحابه ، لأنّهم كانوا قد أحرموا للحجّ على النحو الرائج في
العصر السابق ، فمن حاول تفسير الآية بتفكيك العمرة عن الحجّ بإنشاء سفرين :
أحدهما في أشهر الحجّ والآخر يعني : العمرة في غيره ، فقد فسّر الآية برأيه أوّلا
، وخالف سنّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثانيا.
٢. إذا أحصر بالعدو أو المرض
لمّا أمر سبحانه
حجاج بيته بإتمام الحجّ والعمرة وإكمالهما ، حاول بيان وظيفة المحصر الذي يمنعه
حابس عن إكمال الحجّ والعمرة ، فقال : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا