اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 42
الصلاة والزكاة
والصوم والحجّ.
وممّا يدلّ على
أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ولا سند له إلاّ هذه الآية ،
فإنّ كلّ سنّة أصلها في كتاب الله منطوقا أو مفهوما ، فاعرف ذلك واحتفظ به والله
الهادي. [١]
يلاحظ
عليه : حاشا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يزيد أو ينقص
في الفرائض ، بل هو يتّبع الوحي ، وكان شعاره صلىاللهعليهوآلهوسلم( قُلْ إِنَّما
أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي )[٢] وقوله ( قُلْ ما يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَ )[٣] ولو زاد في
الصلوات فإنّما بأمر من الله سبحانه.
ثمّ لو زاد ما زاد
فإنّما يزيد فيما ثبت أصله بالسنّة ، لا بالكتاب العزيز كإضافة ركعتين في الرباعية
وركعة في الثلاثيّة.
أخرج مسلم عن ابن
عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. [٤]
فلو افترضنا أنّ
الفريضة كانت هي المسح دون الغسل وانّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زاد في الفرض بحكم الروايات الآمرة بالغسل ، لكن ما ذا
نفعل عندئذ بالروايات الآمرة بالمسح ، وهي روايات صحاح هائلة كما سيوافيك ، فهل
هنا ملجأ بعد التعارض إلاّ الذكر الحكيم؟!
وكلّ هذه الكلمات
تعرب عن أنّ أصحابها اتّخذوا موقفا مسبقا حيال الآية