responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
٧. المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين

ذهب الآلوسي إلى أنّ القراءتين المتواترتين المتعارضتين كأنّهما آيتان متعارضتان ، والأصل في مثله هو السقوط والرجوع إلى السنّة؟

قال : إنّ القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين ، بل بإطباق أهل الإسلام كلّهم ، ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين انّ القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين ، فلا بدّ لنا أن نسعى ونجتهد في تطبيقهما أوّلا ، مهما أمكن ، لأنّ الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأصول ، ثمّ نطلب بعد ذلك الترجيح بينهما ، ثمّ إذا لم يتيسر لنا الترجيح فنتركهما ونتوجّه إلى الدلائل الأخر من السنّة. [١]

يلاحظ عليه : أنّ من الغرائب أن نجعل القراءتين متعارضتين ثمّ نسعى في رفع التعارض بالوجوه التي ذكرها القائل ، فإنّ فرض التعارض بين القراءتين رهن فرض المذهب على القرآن وتطبيقه عليه وإلاّ فالقراءتان ليس فيهما أي تعارض وتهافت وكلتاهما تهدفان إلى أمر واحد وهو مسح الرجلين ، لأنّ قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) على كلتا القراءتين معطوف على لفظ واحد وهو قوله ( بِرُؤُسِكُمْ ) ، لكن إمّا عطفا على المحل فتنصب أو عطفا على الظاهر فتجر.

٨. الغسل إضافة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ذهب جمال الدين القاسمي إلى أنّ الآية صريحة في أنّ الفريضة هي المسح كما قاله ابن عباس وغيره ، ولكن إيثار غسلهما في المأثور عنه إنّما هو للتزيّد في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته ، فإنّه سنّ في كلّ فرض سننا تدعمه وتقوّيه في


[١] روح المعاني : ٦ / ٧٤.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست