اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 407
هذا الباب لعمر بن
عبد العزيز وأقرانه ، يجعل الشريعة المقدسة شرعة لكلّ وارد ، والعوبة بيد الحكام
يحكمون فيها بآرائهم.
٤. ثمّ إنّ عمر بن
عبد العزيز جعل عدد ركعاتها (٣٦) ركعة ، بحجّة أنّ أهل مكة يطوفون بالبيت بعد كلّ
أربع ركعات مرّة ، فرأى أن يصلّى بدل كلّ طواف أربع ركعات.
فلو صحّ هذا (
يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات ) ، يجب أن يجعل عدد ركعاتها أربعين ركعة ، لأنّ
أهل مكة كانوا يطوفون بعد كلّ أربع ركعات مرّة ، ومن المعلوم أنّهم كانوا ـ حسب
هذا التعبير ـ يطوفون بعد عشرين ركعة طوافا آخر ، فيبلغ عد مرات طوافهم خمسة ، فلو
أقيم مكان كلّ طواف أربع ركعات ، لصارت الزيادة مع الأصل أربعين ركعة ، عشرون ركعة
بدل الطواف مضافة إلى عشرين ركعة مسنونة بالأصل.
نعم على ما نقله
ابن قدامة من أنّ الطواف كان بين كلّ ترويحة ، يبلغ عدد مرات الطواف أربعة ، فيصير
عدد الركعات ستا وثلاثين.
٧. الاختلاف الكبير في عدد
ركعاتها
اختلف الفقهاء في
عدد ركعات صلاة التراويح ، فقال الخرقي في مختصره : وقيام شهر رمضان عشرون ركعة ، يعني
صلاة التراويح.
وقال ابن قدامة في
شرحه على مختصر الخرقي : والمختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة ، وبهذا قال الثوري
، وأبو حنيفة ، والشافعي. وقال مالك : ستة وثلاثون ، وزعم أنّه الأمر القديم ، وتعلّق
بفعل أهل المدينة. [١]