responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 359

والوجوب غالبا ، وليس للمكلّف تركه ، فالله سبحانه يخاطب قاطبة المؤمنين بقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ). فالصيام مكتوب على الإنسان بأشكال مختلفة من غير فرق بين المصحّ والمريض والمسافر والمطيق ، لكن يختلف امتثاله حسب اختلاف أحوال المكلّف ، لأنّه ينقسم حسب العوارض إلى الأصناف الأربعة ، ولكلّ صنف حكمه.

الفقيه كلّ الفقيه ما يكون بصدد فهم القرآن والسنّة سواء أوافق مذهب إمامه الذي يقلّده أم خالف ، غير انّ كثيرا من المفسرين في تفسير هذه الآيات حاولوا أن يطبقوها على مذهب إمامهم من دون أن يمعنوا النظر في مفردات الآية وجملها حتّى يخرجوا بنتيجة واحدة من دون اختلاف وقد عرفت أقوالهم.

فنقول : الآيات المتقدّمة تبيّن أحكام الأصناف الأربعة التي عرفت عناوينها ، وإليك بيان ما يستفاد من الآيات في حقّ هؤلاء.

١. الصحيح المعافى

إنّ قوله سبحانه ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) صريح في لزوم الصوم لمن شهد الشهر ، من غير فرق بين تفسير شهود الشهر بالحضور في البلد وعدم السفر ، أو برؤية الهلال ، فليس للشاهد إلاّ تكليف واحد وهو صوم الشهر كلّه إذا اجتمعت فيه الشرائط.

٢. المريض

٣. المسافر

وقد بيّن سبحانه حكم المريض والمسافر بقوله في موردين

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست