اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 278
هذه هي الأقوال
الستة :
فإذا كانت المسألة
على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين :
١. هل الجمع مختصّ
بمن جدّ به السير؟ أي من أسرع في سيره.
٢. هل الجواز
يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ التقديم؟
أمّا المقام
الأوّل فنقول :
إنّ الأخبار
الحاكية لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على صنفين :
صنف يصرح بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يجمع إذا جدّ به
السير أو أعجله السير في السفر.
١. أخرج مسلم عن
نافع ، عن ابن عمر انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء. [١]
٢. أخرج مسلم عن
سالم ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير. [٢]
٣. أخرج مسلم عن
سالم بن عبد الله انّ أباه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع
بينها وبين صلاة العشاء. [٣]
٤. أخرج مسلم عن
أنس ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع
بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. [٤]
وصنف آخر يحكي فعل
رسول الله بلا قيد « إذا جدّ به السير ».
١ و ٢ و ٣. صحيح
مسلم : ٢ / ١٥٠ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.
[٤] صحيح مسلم : ٢ /
١٥١ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 278