responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278

هذه هي الأقوال الستة :

فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين :

١. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟ أي من أسرع في سيره.

٢. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ التقديم؟

أمّا المقام الأوّل فنقول :

إنّ الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على صنفين :

صنف يصرح بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجمع إذا جدّ به السير أو أعجله السير في السفر.

١. أخرج مسلم عن نافع ، عن ابن عمر انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء. [١]

٢. أخرج مسلم عن سالم ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير. [٢]

٣. أخرج مسلم عن سالم بن عبد الله انّ أباه قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. [٣]

٤. أخرج مسلم عن أنس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. [٤]

وصنف آخر يحكي فعل رسول الله بلا قيد « إذا جدّ به السير ».


١ و ٢ و ٣. صحيح مسلم : ٢ / ١٥٠ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.

[٤] صحيح مسلم : ٢ / ١٥١ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست