اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 277
٢
الجمع بين الصلاتين في
السفر
ذهب معظم الفقهاء
غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، فيجوز
عند الجمهور غير هؤلاء ، الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في
وقت الثانية ، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا أيضا ، فالصلوات التي تجمع هي :
الظهر والعصر ، المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويسمّى الجمع في وقت الصلوات
الأولى جمع التقديم ، والجمع في وقت الصلوات الثانية جمع التأخير. وقد ذكر
الشوكاني الأقوال بالنحو التالي :
١. ذهب إلى جواز
الجمع في السفر مطلقا تقديما وتأخيرا ، كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء :
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي.
٢. وقال قوم : لا
يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
٣. وقال الليث :
وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير.
٤. وقال ابن حبيب
: يختص بالسائر.
٥. وقال الأوزاعي
: إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر.
٦. وقال أحمد :
واختاره ابن حزم ، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 277