responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 548

ب ـ إفلاس مشتري الجارية الحامل بعد ولادتها قبل حلول أجل الثمن:إذا باع جارية حاملاً الى أجل، ففلّس المبتاع وقد وضعت ولداً مملوكاً من زنا أو زوج، فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ فيه وجهان، أحدهما: ليس له، ويكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن، والوجه الثاني : له الرجوع فيها.

م 2/22

جـ ـ ظهور عيب قديم بعد قبض الحيوان الحامل:إذا اشترى حيواناً حاملاً، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثمّ وجد به عيباً كان به قبل البيع، ردّها وردّ الولد معها.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، إذا قال للولد قسط من الثمن. والآخر: لا يرد الولد.

خ 3/107 ـ 108

د ـ ظهور عيب قديم بعد ولادة الجارية الحامل:إذا اشترى جارية حاملاً، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجد بالأمّ عيباً، فإنّه يردّ الأمّ دون الولد.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : له أن يردّهما معاً، والأوّل أصحّ عندهم.

خ 3/108

هـ ـ بيع الحيوان مع استثناء الحمل:إذا باع بهيمة أو جارية حاملاً واستثنى حملها لنفسه، لم يجز.

م 2/156

و ـ بيع المشتري ولد الأمة الحامل بعد وطئها:إذا اشترى الرجل جارية حبلى، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلا يبيع ذلك الولد، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئاً ويعتقه. وإن كان وطؤُه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام جاز له بيع الولد على كلّ حال.

وكذلك إن كان الوط‌ء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام، إلاّ أنّه يكون قد عزل عنها؛ جاز له بيع ولدها على كلّ حال.

ن/507

5 ـ بيع الحيوان مع استثناء عضو منه:

لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر وعلى كلّ حال. ومتى باع كذلك كان شريكاً له بمقدار ما يستثني فيه من الثمن.

خ 3/92

ونحوه في المبسوط (2/116) والنهاية (413).

وقال أبوحنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال.

وقال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، وإن كان في سفر يجوز.

خ 3/92

6 ـ بيع أبعاض الحيوان والشركة فيه:

يجوز ابتياع أبعاض الحيوان، كما يصحّ ابتياع جميعه. وكذلك يصحّ الشركة فيه.

ن/409

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست