responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 547

وردّ المبيع على صاحبه.

خ 3/158

جـ ـ أرش الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد:إذا اشترى جارية بيعاً فاسداً فوطئها، فإنّه لا يملكها ووجب عليه ردّها، وعليه إن كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت ثيّباً نصف عشر قيمتها.

وقال الشافعي : إن كانت ثيّباً فمهر مثلها الثيب، وإن كانت بكراً مهر البكر وأرش الافتضاض.

خ 3/158 ـ 159

د ـ حرّية ولد الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد:إذا حبلت (الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد) بولد، كان الولد حرّاً بالإجماع، وعلى الواطى‌ء قيمة الولد يوم سقط حيّاً. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يوم التحاكم.

خ 3/159

3 ـ ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها:

من اشترى جارية فأولدها، ثمّ ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها، إلاّ أن يرضيه الأب بشي ء عن ذلك، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها.

ن/410

وفي المبسوط:إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ، فإنّ السيّد يرجع على المشتري . وهل يرجع المشتري على البائع؟ نظرت فكلّ ما دخل على أنّه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد، وكلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد، يرجع به على البائع قولاً واحداً، وإن حصل له في مقابلته نفع وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين.

وإن رجع على البائع فكلّ ما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به على البائع فالبائع لا يرجع به عليه. وكلّ ما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البائع، فإذا رجع به على البائع رجع البائع به على المشتري .

م 3/102

4 ـ ملكية ولد الأمة أو الحيوان الحامل إذا بيع:

كل ّ من اشترى شيئاً من الحيوان، وكان حاملاً، من الأناسي وغيره، ولم يشرط الحمل؛ كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.

ن/409

أ ـ بيع الحمل منفرداً:لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان، فإن أراد بيع ذلك، جعل معه شيئاً آخر، فإن لم يكن ما في البطون حاصلاً، كان الثمن في الآخر.

ن/400

وفي المبسوط:بيع الحمل في بطن اُمّه منفرداً عن الاُمّ لا يجوز.

م 2/156

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست