responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 549

7 ـ حكم البيع لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي :

من قال لغيره: اشتر حيواناً بشركتي والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثمّ هلك الحيوان؛ كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان أيضاً بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شي ء، كان على ما اشترطا عليه.

ن/411

8 ـ بيع العبد وله مال:

رقّ/رابعاً3أ (م 2/137،ن/409)

9 ـ ابتياع كلّ من المملوكين المأذونين في التجارة صاحبه من مولاه:

رقّ/رابعاً3ب (ن/412)

10 ـ إذا قال مملوك لإنسان: اشترني ولك عليَّ كذا:

رقّ/رابعاً3جـ (ن/412)

11 ـ بيع الحيوان بشرط:

أ ـ شراء الجارية بشرط عدم الخسارة:إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، ونحو هذا كان العقد صحيحاً، والشرط باطلاً. وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري .

وقال أبوحنيفة والشافعي : الشرط والبيع باطلان.

وقال أبن شبرمة: البيع جائز، والشرط جائز.

خ 3/157

ب ـ بيع العبد بشرط عتقه:إذا اشترى من رجل عبداً، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً. وهو الذي نصّ عليه الشافعي في كتبه.

وروى أبو ثور عنه أنّه قال: الشرط فاسد والبيع صحيح، حكاه القاضي أبو حامد عنه، والأوّل هو المشهور.

وقال أبوحنيفة: الشرط فاسد والبيع فاسد.

خ 3/160

12 ـ بيع العبد الجاني :

بيع/ثالثاً1 جـ/5ً (م 2/135 ـ 136)

13 ـ بيع الجارية وولدها من الزنا:

إن كان لإنسان جارية، فجاءت بولد من الزنا؛ جاز له بيعها وبيع الولد. ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن، ويتصدّق به، وينفقه على نفسه حسب ما أراد، والتنزّه عن ذلك أفضل على كلّ حال.

ن/412 ـ 413

14 ـ حكم استبراء الأمة من الوط‌ء على البائع قبل بيعها وعلى المشتري قبل وطئها:

استبراء/ثالثاً1 ـ 3 (م2/140،خ5/83ـ84)

15 ـ التدليس في بيع الأمة بتحمير الوجه ووصل الشعر وشبهه:

تدليس/2ب (خ 3/111،م 2/127)

16 ـالعيوب‌التي يفسخ‌بهابيع‌العبدأوالأمة:

عيب/ثانياً

17 ـ إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم:

رقّ/أوّلاً2د (خ 2/138)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست