وفي المبسوط:على كراهية فيه، وفيه خلاف.
م 6/280
ونحوه في النهاية (575).
وفي الخلاف أيضاً:يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلاّ أنّه ليس بمحظور.
ووافقنا الحسن البصري في البغال. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها.
خ 6/80 ـ 81
ونحوه في المبسوط (6/280)، والنهاية (575)، وأضاف فيهما:ولحم البغال اشدُّ كراهيّة من لحم الحمير.
وفي النهاية:ولحم الحمار أشدُّ كراهة من لحم الخيل.
ن/575
لا بأس بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي ، وإن كان لحم الحمار مكروهاً.
ن/577
وفي المبسوط:حمار الوحش مباحعندنا، وفيه خلاف.
م 6/281
أ ـ السباع:السباع على ضربين، ذي ناب قويّ يعدو على الإنسان، كالأسد والنمر والذئب، والفهد، فهذا كلُّهُ لا يؤكل، بلا خلاف.
الثاني : ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع، والثعلب.فعندناأنّه حرام أكلهما.
خ 6/74
ونحوه في النهاية (577)، وأضاف:الأرنب والدب، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ.
وقال الشافعي : هما مباحان.
وقال مالك: أكل الضبع حرام.
وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه. والثعلب محرّم.
خ 6/74 ـ 75
ونحوه المبسوط (6/280).
وفي موضع آخر من النهاية:يعزّر آكل مسوخ البرّ والسبع وسباع الطير وغير ذلك من المحرّمات، فإن عاد، أدّب ثانية، فإن استحلّ شيئاً من ذلك وجب عليه القتل.
ن/713
ب ـ ابن آوى:ابن آوى لا يحل أكله. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: منهم من قال: يؤكل. وهو الأشبه بالمذهب. ومنهم من قال: لا يحلّ أكله.
6/75 ـ 76
ونحوه في المبسوط (6/280).
جـ ـ السنّور:السنّور لا يحلّ أكله، أهليّاً كان أو بريّاً.
خ 6/76
ونحوه في النهاية (577).
وبه قال أبو حنيفة. ووافقنا الشافعي على