وغير ذلك فلا يحلّ أكله.
م 6/276
ونحوه في الخلاف، والنهاية:إلاّ أنّه قال في الخلاف: مثل المارماهي والزمّير وغيره.
خ 6/29
وفي النهاية:الجرّي لا يجوز أكله على حال. وأمّا المارماهي والزمّار والزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظوراً، ولا بأس بالكنعت والربيثاء.
ن/576
إلاّ أنّه قال في موضع آخر:يعزّر آكل الجرّي والمارماهي ومسوخ السمك كلّها.
ن/713
ولا بأس بالطمر والطبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السمك.
تذكية/أوّلاً3ب (ن/576،م 6/276)
تذكية/أوّلاً3 أ/4ً (م 6/277)
تذكية/أوّلاً3 أ/5ً (ن/578)
تذكية/أوّلاً3ط،و،ي
يجوز أكل الهازبي وإن لم يلقِ ما في جوفه من الرجيع.
وقال أبو حامد الاسفراييني : لا يجوز أكله إلاّ بعد تنقيته.
خ 6/33
ومثله في المبسوط (6/277).
لا يؤكل من السمك ما كان جلاّلاً، إلاّ بعد أن يستبرأ يوماً إلى الليلة في ماء طاهر، يُطعم شيئاً طاهراً.
أ ـ الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم):الإبل والبقر والغنم وما وُلِد منها مباحة، ويجوز استعمالها على كلِّ حال، إلاّ ما كان منه جلالاً.
ن/574
وفي المبسوط:متى مات (أحد الأنعام) حتفأنفهلميحلّأكله،سواءماتفي البرِّأوفي البحر.
ب ـ أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية:أكل لحم الخيل مباحعندنا.
م 6/280
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: حرام. وقال أبو حنيفة: مكروه.
خ 6/79 ـ 80