responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 320

وغير ذلك فلا يحلّ أكله.

م 6/276

ونحوه في الخلاف، والنهاية:إلاّ أنّه قال في الخلاف: مثل المارماهي والزمّير وغيره.

خ 6/29

وفي النهاية:الجرّي لا يجوز أكله على حال. وأمّا المارماهي والزمّار والزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظوراً، ولا بأس بالكنعت والربيثاء.

ن/576

إلاّ أنّه قال في موضع آخر:يعزّر آكل الجرّي والمارماهي ومسوخ السمك كلّها.

ن/713

ولا بأس بالطمر والطبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السمك.

ن/576

3 ـ أكل السمكة الموجودة في جوف أخرى أو في جوف حيّة:

تذكية/أوّلاً3ب (ن/576،م 6/276)

4 ـ أكل السمك الطافي :

تذكية/أوّلاً3 أ/4ً (م 6/277)

5 ـ حكم السمك المشتبه في تذكيته:

تذكية/أوّلاً3 أ/5ً (ن/578)

6 ـ أكل السمك حيّاً أو القطعة المبانة منه وهو حيّ:

تذكية/أوّلاً3ط،و،ي

7 ـ أكل السمك الصغار مع ما في جوفه:

يجوز أكل الهازبي وإن لم يلقِ ما في جوفه من الرجيع.

وقال أبو حامد الاسفراييني : لا يجوز أكله إلاّ بعد تنقيته.

خ 6/33

ومثله في المبسوط (6/277).

8 ـ أكل السمك الجلاّل:

لا يؤكل من السمك ما كان جلاّلاً، إلاّ بعد أن يستبرأ يوماً إلى الليلة في ماء طاهر، يُطعم شيئاً طاهراً.

ن/576

ثانياً ـ البهائم:

1 ـ أكل البهائم الاُنسية المحلّلة:

أ ـ الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم):الإبل والبقر والغنم وما وُلِد منها مباحة، ويجوز استعمالها على كلِّ حال، إلاّ ما كان منه جلالاً.

ن/574

وفي المبسوط:متى مات (أحد الأنعام) حتف‌أنفه‌لم‌يحلّ‌أكله،سواءمات‌في البرِّأوفي البحر.

م 6/276

ب ـ أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية:أكل لحم الخيل مباحعندنا.

م 6/280

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: حرام. وقال أبو حنيفة: مكروه.

خ 6/79 ـ 80

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست