responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 286

النسب‌وتصيرالجارية‌أم‌ولد،وعندنالايلحقه‌النسب.

وإن كان عالماً بالتحريم وجب عليه الحدّعندنا، وقال بعضهم: لا يجب لشبهة الملك. وألحقوا الولد به على كلّ حال، وتصير الجارية أمّ ولده، وليس على أصله وط‌ء يجب به الحدّ وتصير الجارية أمّ ولد غير هذا الوط‌ء.

م6/189 ـ 190

ثانياً ـ أحكام الأمة المستولدة:

1 ـ أمّ الولد في حياة مولاها وبعد موته:

أمّ الولد يجري عليها جميع أحكام المماليك، لا يخالف حكمها حكمهنّ؛ من الوط‌ء بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك.

ويجوز أيضاً بيعها إلاّ أنّه يكون ذلك بشروط.

وإذا مات مولاها وولدها حيّ جُعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت، فإن لم يخلّف غيرها؛ كان نصيب ولدها منها حرّاً، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة.

فإن لم يخلّف غيرها وكان ثمنها ديناً على مولاها؛ قوّمت على ولدها، ويُترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين.

ن/546 ـ 547

ونحوه في المبسوط (6/185)، والخلاف (6/423 ـ 424).

2 ـ بيع أمّ الولد:

لا يجوز بيعها ما دامت حاملاً، فإذا ولدت، لم يزل الملك عنها، ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقياً، إلاّ في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها جاز بيعها على كلّ حال، فإن مات سيدها، جعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه، فإن لم يخلّف غيرها، عُتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة. وبه قال ابن سيرين وعبدالملك بن يعلي من أهل الظاهر.

وقال داود: يجوز التصرّف فيها على كلّ حال، ولم يفصّل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرّف في رقبتها بوجه.

خ6/423 ـ 424

وفي المبسوط (6/185)، والنهاية (410، 500،546) نحوه.

3 ـ انعتاق أمّ الولد بموت سيّدها من نصيب ولدها:

إذا مات السيد عتقت عندهم بموتهوعندناتجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن غيرها انعتق نصيب ولدها واستُسعيت في الباقي . وإن كان لولدها مال أدّى بقيّة ثمنها منه.

م6 ـ 185

ونحوه في الخلاف، (6/423 ـ 424)، والنهاية (547).

4 ـ تملّك أمّ الولد وتصرّفها:

العبد لا يملك شيئاً، وأمّ الولد حكمها مثل ذلك. فإن ملّكه سيّده شيئاً ملك التصرّف فيه ولا يملك الرقبة، ومتى التقط شيئاً أو أحتشّ أو وجد كنزاً فالكل لسيّده.

م2/137

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست