responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 285

ب ـ استيلادها بوط‌ء الشبهة ثمّ تملّكها:إن (وطى‌ء) أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حرّ، لا تصير أمّ ولد فى الحال، فإن ملكها، قال قوم: لا تصير أمّ ولده، وقال بعضهم، تصير أمّ ولده وهوالأقوى عندي .

م6/186،4/287

ج ـ استيلاد جارية المغنم قبل القسمة:إذا كان فى المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة، فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها؛ يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزمه بقية سهم الغانمين، ويلحق‌به‌لحوقاً صحيحاً، وتكون الجارية أمّ ولده.

2/31 ـ 32

د ـ استيلاد الجارية المشتراة بالبيع الفاسد ثمّ تملّكها بعقد صحيح:إذا اشترى جارية بيعاً فاسداً فوطئها، فإذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرّاً بالإجماع، فإذا ملك هذه الجارية فيما بعد، بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد؛ فإنّها تكون أمّ ولده.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : إنّها لا تصير أمّ ولده.

خ3/158 ـ 159

2 ـ استيلاد الأمة المرهونة:

رهن/رابعاً6،خامساً5

(خ 3/293،231،م 2/208 ـ 209)

3 ـ استيلاد الأمة الموقوفة:

وقف/ خامساً13جـ (م3/291)

4 ـ إذا استولد الذمّي جارية ثمّ أسلمت:

إذا استولد الذمّي أمة، ثمّ أسلمت، لم تقرّ في يده، ولا يمكّن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة، تتولى القيام بحالها ويؤمّر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقياً، فإذا مات الولد قوّمت عليه واُعطي ثمنها، وإن مات هو، قوّمت على ولدها على ما قلناه.

وقال الشافعي : يؤمر بالإنفاق، فإذا مات عتقت بموته.

وقال مالك: تعتق عليه بإسلامها. وقال الثوري وأبو حنيفة: تقوّم قيمة عدل، وتستسعى في قيمتها، فإذا أدتها عُتقت. وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق ثمّ تستسعى في قيمتها، وقال الأوزاعي : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف الآخر.

خ6/425 ـ 426

وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إنّها لا تعتق عليه، وتباععندنا. وعندهم لا تباع ولا تستعار.

م6/188

5 ـ هل تكون الجارية أمّ ولد إذا أقرّ المالك ببنوّة ولدها بعد بيعها:

إقرار/خامساً3ي (م5/289،خ5/87)

6 ـ هل تكون الجارية أمّ ولد للمشتري لو وطئها في مدّة الخيار وأحبلها:

خيار/خامساً2ب (خ3/24)

7 ـ إذا ملك من تحرم عليه بالرضاع أو النسب ووطئها فهل تصير أمّ ولد له:

إذا ملك أُمّه أو أخته من الرضاع أو عمّته من النسب لم يحلّ له وطؤها بلا خلاف؛ فإذا وطئها، فإن كان جاهلاً فلا حدّ عليه للشبهة، ويلحقه

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست