responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 287

5 ـ الوصيّة لأمّ الولد:

أمّ الولد، الوصيّة لها تصحّ؛ لأنّها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصّى لها به، وإن لم يكن ولد أحتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق.

م6/187،4/62،7/218

6 ـ مكاتبة الأمة المستولدة وحكم ولدها:

مكاتبة/ثالثاً11ل

7 ـ عتق أمّ الولد في الكفّارة:

كفّارات/رابعاً1 ب/3ً[5 ]

(خ 4/544،م 5/160،6/213،ن/569)

8 ـ إجارة أو بيع أمّ ولد المفلّس:

تفليس/ثانياً4 س/1ً (م 2/275)

9 ـ كشف أمّ الولد رأسها في الصلاة:

صلاة/خامساً9 ب/2ً (م 1/87،خ 1/397)

10 ـ ارتداد أمّ الولد عن ملّة:

إن أعتق الرجل أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك وتزّوجت رجلاً ذمّياً، ورُزقت منه أولاداً؛ كان أولادها من الذمّي رقّاً للذي أعتقها، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده، ويعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام.

ن/499 ـ 500

11 ـ إجبار السيّد أمّ ولده والأمة على إرضاع ولده:

إذا رزق الرجل من زوجته ولداً لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه، وله أن يجبر الأمة وأمّ الولد والمدبّرة بلا خلاف في ذلك.

م 3/239

12 ـ ولاء أمّ الولد:

ولاء/11 (م 6/71)

13 ـ إرث أُمّ الولد:

إرث/ ثانياً2ج (م 4/80،128)

14 ـ حكم ولد أُمّ الولد:

إذا أتت أمّ الولد بولد فلا يخلو إمّا أن تأتي به من سيّدها أو من غيره، فإن أتت به من سيّدها فإنّه حرّ مثل الولد الأوّل بلا خلاف.

م 6/186

15 ـ عدّة أمّ الولد واستبراؤها:

إذا كان لرجل أمّ ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته، فإنّه لا يجب عليها أن تعتدّ لكن يجب عليها الاستبراء، فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة.

وقال المخالف: بقرءٍ واحد، وقال بعضهم: بقرئين،وقال بعضهم: بثلاثة أقراء كالحرّة المطلّقة.

وأمّا إذا كانت من ذوات الشهورفعندنابثلاثة أشهر من العتق، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة، وقال بعضهم: تستبرأ بشهر واحد، وقال آخرون: إنّها تستبرأ بثلاثة أشهر.

م 6/189

(وانظر أيضاً: عدّة/ثانياً2)

16 ـ إقرار السيّد في مرضه باستيلاد جاريته:

إقرار/ثالثا6 (خ 6/396،م 3/14)

17 ـ ظهار أمّ الولد:

ظهار/ثالثاً2 جـ/1ً (خ 5/529،م 5/148)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست