العامر ملك لأهله. (و)مرافق الأرض العامرة التي لابدّ لها منها، مثل الطريق ومسيل الماء، والفناء، فإنّها في معنى العامر لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف فيه إلاّ بإذنه، وكذلك إذا حفر بئراً في موات ملكها، وكان أحقّ بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
م 3/268،272
أ ـ حريم البئر:حدّ ما بين بئر المَعْطِن إلى بئر المَعْطِن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضحِ إلى بئر الناضح ستون ذراعاً.
ن/418
وفي المبسوط:إن كان البئر يستقى منها الماء بالسانيّة فقدر ما يمتدّ إليه السانيّة، وهو مقدار عمق البئر، وإن كان بالدولاب فقدر دور الدولاب، وإن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقى. فإذا أراد أن يحفر إنسان بئراً بجنب تلك البئر ليسوق ماءها منها لم يكن ذلك له.
م 1/269
وفي موضع آخر:حدّ البئر الناضح أربعون ذراعاً، وروي ستون ذراعاً.
م 1/272
وفي الخلاف:حريم البئر أربعون ذراعاً.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه، ولم يحدّه، بل قال: على ما جرت عليه العادة.
خ 3/530 ـ 531
ب ـ حريم العين والقناة:ما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع، إذا كانت الأرض صلبة. فإن كانت رخوةً فألف ذراع.
ن/418
وفي الخلاف:حريم العين خمسمئة ذراع. وبه قال أبو حنيفة.
خ 3/530
وفي المبسوط:روي أنّ حدِّ القناة ألف ذراع في الرخوة من الأرض ، وفي الحَزَن منه خمسمئة ذراع.
م 3/272
جـ ـ حريم النهر والساقية:إذا شقّ نهراً أو ساقية، فإنّه يملك حريمها، وجملته، أنّه ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر، ويكون ذلك على حسب الحاجة قلّ أم كثر.
م 3/272
د ـ حريم الطريق:الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.
ن/418
هـ ـ حكم إيجاد ما يضرّ بالجار في الملك أو الموات:إن أراد أن يحفر بئراً في داره أو ملكه، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً بقرب ذلك البئر، لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأُولى. والفرق بين الملك