responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 156

والموات، أنّ الموات يملك بالإحياء، فمن سبق إلى حفر البئر ملك حريمه وصار أحقّ به، وليس كذلك في الملك. وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء.

وكذلك إذا أحيا أرضاً ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره، بحيث يلتفّ أغصان الغراسين، وبحيث تلتقي عروقهما، كان للأوّل منعه.

وإن حفر رجلٌ بئراً في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر، لم يمنع منه، وإن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقرب الكنيف والبالوعة.

م 3/272 ـ 273

5 ـ حكم بيع الأراضي الموات المحياة:

متى أراد المحيي لأرضٍ من هذا الجنس (الموات)، أن يبيع شيئاً منها؛ لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، وجاز له أن يبيع ماله من التصرُّف فيها.

ن/420

وفي المبسوط (3/273) نحوه.

6 ـ حكم إحياء الأرض إذا كانت ملكاً للإمام (عليه‌ السلام) أو لشخصٍ معين:

من أحيا أرضاً ميّتاً، وكانت الأرض لها مالك معروف، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعُها من يده ما دام هو راغباً فيها. وإن لم يكن لها مالك، وكانت للإمام؛ وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره.

ن/420

وفي موضع آخر:فإن شرط على صاحب الأرض أنّه يُحييها ويكون ارتفاعها مدّةً من الزمان ثمّ يسلّمها إليه كان ذلك جائزاً، وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان كان ذلك جائزاً، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أيَّ وقت شاء.

ن/442 ـ 443

7 ـ ألاّ تكون الموات مما أقطعها السلطان أو تمّ تحجيرها:

إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعيّة قطعةً من الموات، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه، بلا خلاف. وكذلك إذا تحجّر أرضاً من الموات، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره؛ فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير.

م 3/273

8 ـ حكم من أخّر الإحياء، فبدر آخر لإحيائها:

إن أخّر الإحياء، فقال له السلطان: إمّا أن تحييها، أو تخلّي بينه وبين غيرك حتى يحييها، فإن ذكر عذراً في التأخير، واستأجل في ذلك، أجّله السلطان في ذلك. وإن لم يكن له عذر في ذلك، وخيّره السلطان بين الأمرين فلم يفصل، أخرجها من يده، فإن بَدَر غيره قبل أن يخرجها السلطان من يده فأحياها، لم يملك بذلك. ومنهم من قال: أساء وملك، وفيهم من قال: لا يملك كما

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست