وأن يرتّب لها الماء إمّا بساقية فيحفرها، ويسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها، أو بئر أو عين يستنبطها، ولا خلاف أنّ هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة.
وفي الناس من ألحقَ بها أن يزرعها ويحرثها؛ والصحيح، أنّه ليس من شرطه.
وأمّا إذا أحياها للغراس ، فإنّه يملكها إذا ثبت الغراس فيها، ورتّب الماء فيها، كما يملك مرافقها التي لاصلاح للأرض إلاّ بها.
م 3/272
4 ـ ما يحصل به إحياء البئر:
الإحياء (في البئر) أن يبلغ الماء، لأنّ ذلك نيلها، فإذا بلغ نَيْلَ ما أراد، ملك، وقبل أن يبلغ الماء يكون تحجيراً. فإذا بلغ النيل كان ذلك إحياءً؛ وَمَلَكه.
م 3/280
ثالثاً ـ شروط التملّك بالإحياء:
1 ـ اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) في إحياء الموات:
الأرضون الموات للإمام (عليه السلام) خاصة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلاّ أن يأذن له الإمام (عليه السلام) .
وقال الشافعي : من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن.
وقال أبو حنيفة: لا يملك إلاّ بإذن، وهو قول مالك. وهذا مثل ما قلنا.
خ 3/525 ـ 526
وفي المبسوط (3/270) نحوه.
وفي المبسوط أيضاً:لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنّما يملك التصرّف بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها.
وعند المخالف لا يجوز.
م 3/273
وإذا أحيا أرضاً مواتاً بقرب العامر الذي هو لغيره، بإذن الإمام، ملك بالإحياء.
وبه قال الشافعي ، غير أنّه لم يعتبر إذن الإمام.
وقال مالك: لا يملكه.
خ 3/527
وفي المبسوط (1/270) نحوه.
2 ـ هل يتملّك الذمّي أو المستأمن الأرض بالإحياء؟:
إذا أذن الإمام للذمّي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام ، فإنّه يملك بالإذن.
وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي : لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فإن أذن له فيه فأحياها لم يملك.
خ 3/526 ـ 527
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وكذلك المستأمن إلاّ أن يأذن له الإمام، وفيهم من قال: إن المستأمن إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام صار ذمّياً، ولا يمكّن من الرجوع إلى بلاد الشرك.
م 3/270
3 ـ توفّر القصد في الإحياء:
المحيي لا يملك بالإحياء إلاّ إذا قصد تملّكه به. فإذا ثبت أنّه لا يملكه فإنّه يكون أحقّ به مدّة مقامه، فإذا رَحَل فكلّ من سبق إليه فهو أحقّ به،