responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 546

وقال الشافعي في القديم: ينفسخ البيع. وقال في الاُم: لا ينفسخ. وذكر في الصرف قولين، أحدهما: ينفسخ في التالف، وهو قوله في القديم. والثاني : لا ينفسخ، وهو قوله في الاُمّ. وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور من مذهب الشافعي .

وقال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وإن كان الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائع.

خ 3/92 ـ 93

وفي النهاية:ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئاً كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان.

ن/416

ب ـ تلف الثمرة أو بعضها قبل القبض:إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر، بعد بدو الصلاح أو قبله، بشرط القطع، إلاّ أنّه لم يقطعها، فأصابتها جائحة، فإن كان قبل التسليم، فإن تلف الجميع بطل البيع ووجب ردّ الثمن، وإن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ولا ينفسخ في الباقي ، ويأخذه بحصّته من الثمن.

م 2/116

(وانظر أيضاً: بيع/خامساً3و،ح)

2 ـ ثبوت الخيار للمشتري مع عجز البائع عن سقي الثمرة:

إذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فإنّه يثبت للمشتري الخيار؛ لعجز البائع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع.

م 2/116 ـ 117

3 ـ بيع أوراق بعض الأشجار:

لا بأس ببيع ورق الشجر من التوت والآس والحنّاء وغير ذلك، ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين.

ن/416

بيع الحيوان

1 ـ حدوث عيب في الحيوان بعد بيعه:

عيب/أوّلاً3

2 ـ بيع الحيوان بالبيع الفاسد:

أ ـ إفلاس البائع بعد قبض ثمن العبد المباع:إذا باع عبداً بيعاً فاسداً وتقابضا، فأكل البائع الثمن وفلّس، كان على المشتري ردّ العبد على البائع، وكان أسوة للغرماء. وبه قال أبوالعباس بن سريج.

وقال أبوحنيفة: المشتري أحقّ بعين العبد يعني له إمساكه على قبض الثمن، ويكون ثمنه مقدّماً على الغرماء.

خ 3/156

ب ـ بطلان التصرّفات بالجارية المشتراة بالعقد الفاسد:إذا اشترى جارية شراءً فاسداً، ثمّ قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقها، ولا يصحّ شي ء من تصرّفه فيها، مثل البيع والهبة والوقف وغير ذلك، ويجب عليه ردّها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يملك بالقبض، ويصحّ تصرّفه فيها، ويجب على كلّ واحد منهما فسخ الملك

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست