ح ـ بيع ما زاد على العريّة الواحدة:إذا كان لرجل نخل متفرّق في كلّ بستان نخلة جاز أن يبيع كلّ ذلك واحدة واحدة بخرصها تمراً، سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ.
م 2/118
ط ـ شروط صحّة بيع العريّة:وجملته أنّه يراعى شرطان، أحدهما: المماثلة من طريق الخرص. والثاني : التقابض قبل التفرّق بالبدن.
م 2/119
ثالثاً ـ بيعبعضثمار البستان دون بعض:
1 ـ استثناء البائع ثمار نخلة معيّنة:
لا بأس أن يبيع الإنسان النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عدداً منه مذكوراً إذا خصّصه وعيّنه بالذكر.
ن/416
ونحوه في المبسوط (2/116).
2 ـ استثناء البائع ثمار نخلة غير معيّنة:
إذاباع ثمرة بستانه إلاّ نخلة لم يعيّنها لم يصحّ.
م 2/116
وفي النهاية:متى استثنى شيئاً من النخل ولم يعيّنه بالصفة، كان الاستثناء باطلاً.
ن/416
3 ـ استثناء البائع أرطالاً معلومة من الثمار:
إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالاً معلومة. وبه قال مالك.
خ 3/91
ونحوه في المبسوط (2/116).
وكذا في النهاية، وأضاف:أو كيلاً معلوماً.
ن/416
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك.
خ 3/92
4 ـ استثناء البائع حصّة مشاعة:
يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني ربعه أو ثلثه بلا خلاف، وهو أحوط.
م 2/116
ونحوه في النهاية (416).
وفي المبسوط أيضاً:إن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلاّ ما يخصّ ألفاً منها، صحّ ويكون المبيع ثلاثة أرباعها؛ لأنّه يخصّ ألفاً منها ربعها.
وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلاّ ما يساوي ألفاً منها بسعر اليوم، لم يجز.
م 2/116
رابعاً ـ أحكام بيع الثمار:
1 ـ تلف الثمرة بعد بيعها:
أ ـ تلف الثمرة أو بعضها بعد القبض:إذا باع ثمرة وسلّمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلّي بينها وبينه، ثمّ أصابتها جائحة، فهلكت أو هلك بعضها، فإنّه لا ينفسخ البيع.
خ 3/92
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وإن قلنا: إنّه ينفسخفي مقدارالتالفكانقولاًقويّاً،والأوّلأحوط.