responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 545

ح ـ بيع ما زاد على العريّة الواحدة:إذا كان لرجل نخل متفرّق في كلّ بستان نخلة جاز أن يبيع كلّ ذلك واحدة واحدة بخرصها تمراً، سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ.

م 2/118

ط ـ شروط صحّة بيع العريّة:وجملته أنّه يراعى شرطان، أحدهما: المماثلة من طريق الخرص. والثاني : التقابض قبل التفرّق بالبدن.

م 2/119

ثالثاً ـ بيع‌بعض‌ثمار البستان دون بعض:

1 ـ استثناء البائع ثمار نخلة معيّنة:

لا بأس أن يبيع الإنسان النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عدداً منه مذكوراً إذا خصّصه وعيّنه بالذكر.

ن/416

ونحوه في المبسوط (2/116).

2 ـ استثناء البائع ثمار نخلة غير معيّنة:

إذاباع ثمرة بستانه إلاّ نخلة لم يعيّنها لم يصحّ.

م 2/116

وفي النهاية:متى استثنى شيئاً من النخل ولم يعيّنه بالصفة، كان الاستثناء باطلاً.

ن/416

3 ـ استثناء البائع أرطالاً معلومة من الثمار:

إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالاً معلومة. وبه قال مالك.

خ 3/91

ونحوه في المبسوط (2/116).

وكذا في النهاية، وأضاف:أو كيلاً معلوماً.

ن/416

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك.

خ 3/92

4 ـ استثناء البائع حصّة مشاعة:

يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني ربعه أو ثلثه بلا خلاف، وهو أحوط.

م 2/116

ونحوه في النهاية (416).

وفي المبسوط أيضاً:إن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلاّ ما يخصّ ألفاً منها، صحّ ويكون المبيع ثلاثة أرباعها؛ لأنّه يخصّ ألفاً منها ربعها.

وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلاّ ما يساوي ألفاً منها بسعر اليوم، لم يجز.

م 2/116

رابعاً ـ أحكام بيع الثمار:

1 ـ تلف الثمرة بعد بيعها:

أ ـ تلف الثمرة أو بعضها بعد القبض:إذا باع ثمرة وسلّمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلّي بينها وبينه، ثمّ أصابتها جائحة، فهلكت أو هلك بعضها، فإنّه لا ينفسخ البيع.

خ 3/92

وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وإن قلنا: إنّه ينفسخ‌في مقدارالتالف‌كان‌قولاًقويّاً،والأوّل‌أحوط.

م 2/116

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست