responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 539

بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين، فإذا ثبت ذلك فالمشتري إن أعتق العبد فقد وفى بالشرط، وإن لم يعتقه قيل: فيه شيئان، أحدهما: يجبر عليه، والثاني : لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار، والثاني أقوى.

وإذا مات العبد قبل أن يعتقه قيل: فيه شيئان، أحدهما: يكون البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه. والثاني : يرجع البائع على المشتري بمايقتضيه شرط العتق من نقصان الثمن.

م 2/151

واختار في موضع آخر (5/160): القول الأوّل (الإجبار).

جـ ـ ابتياع الشي ء بشرط الخيار:

انظر: خيار الشرط

د ـ أثر الشرط الفاسد على العقد:الشرط (الذي ) لا يتعلّق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية شرط باطل إلاّ أنّه لا يبطل العقد، وقال قوم: إنّ الشرط إذا كان فاسداً فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع.

م 2/149،123

وإذا اشترى جارية بشرط ألاّ خسارة عليه، أو بشرط ألاّ يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها ونحو ذلك كان البيع صحيحاً والشرط باطلاً.

م 2/148

بيع التولية

انظر: تولية

بيع الثمار

أوّلاً ـ وقت بيع الثمار في اُصولها:

1 ـ بيع الثمار قبل بدو صلاحها:

أ ـ بيعها قبل ظهورها عاماً:إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فإن كان قبل بدو الصلاح وباع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إمّا أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقاً، أو بشرط التبقية. فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، وإن باع مطلقاً أو بشرط التبقية لم يصح البيع. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق.

خ 3/85

وفي المبسوط نحوه (2/113).

وفي النهاية:إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلاّ بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة.

ن/414

وقال أبوحنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقاً، ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية. فحصل الخلاف في البيع المطلق.

خ 3/85

أ/1ً ـ بيعها قبل بدو صلاحها عاماً مع الضميمة:إن أراد بيع الثمرة في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها، ويكون معها شي ء من غلّة الأرض من الخضر أو غيرها، كان أيضاً جائزاً.

ن/415

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست