responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 538

و ـ اختلاف المتبايعين مع تلف السلعة:إذا حلف المشتري مع تلف السلعة لم يلزم أكثر من تسليم الثمن إلى البائع رضي البائع أو لم يرض. هذاإذاكان‌الخلاف في ما لو تصادقا فيه صحّ البيع.

أمّا إذا كان الاختلاف في ما لو تصادقا فيه أفضى إلى بطلان البيع، مثل أن يدّعي أحدهما ما يفسده والآخر ينفيه فقال أحدهما: بعتك بخنزير أو شاة ميتة، وقال الآخر: بل بذهب أو فضة، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع.

م 2/146

ز ـ اختلاف المتبايعين في فسخ البيع:إذا اختلفا فقال البائع: تفرّقنا عن فسخ، وقال المشتري : عن تراضٍ، فالقول قول من يدّعي الإبرام، والفسخ يحتاج إلى دليل.

م 2/147

5 ـ تعليق البيع على مشيئة المشتري :

إذا قال: هذا الشي ء لك بألف إن شئت؛ كان ذلك إيجاباً للبيع، ولا يكون إقرارً، والبيع يجوز أن يتعلّق بمشيئة المشتري . فإذا ثبت أنّه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل، والخيار ثابت لهما في المجلس ما لم يتفرّقا.

م 3/22

6 ـ أحكام الخيار في البيع:

خيار/ثانياً (م 2/78 ـ 79،خ 3/12)

7 ـ أحكام الإقالة في البيع:

انظر: إقالة

8 ـ الوقت الذي يحرم فيه البيع:

صلاة‌الجمعة/سادساً15 (خ1/629،م2/150)

9 ـ الاشتراط في البيع:

من باع بشرط شي ء، صح البيع والشرط معاً إذا لم يناف الكتاب والسنّة. وبه قال ابن شبرمة.

وقال ابن أبي ليلى: يصحّ البيع، ويبطل الشرط. وقال أبو حنيفه والشافعي : يبطلان معاً.

خ 3/29

وفي المبسوط:الشرط في البيع على أربعة أضرب: شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد، وشرط يتعلّق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جائز، وشرط لا يتعلّق به مصلحة العقد لكنّه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جائز والعقد جائز إجماعاً، وشرط لا يتعلّق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية فهذا شرط باطل.

م 2/149

أ ـ اشتراط البائع على المشتري ضامناً للثمن:إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمئة على أنّ عليّ خمسمئة كان صحيحاً.

وإذا قال: بع عبدك منه بألف على أنّ عليّ خمسمئة وسبق الشرط العقد ثمّ عقد البيع مطلقاً عن الشرط لزم البيع ولا يلزم الضامن شي ء، وإن قارن العقد فقال: بعتك بألف على أنّ فلاناً ضامن بخمسمئة صح البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان ذلك له مضى، وإن لم يضمن كان البائع بالخيار.

م 2/148

ب ـ شراء العبد بشرط عتقه:إذا اشترى عبداً

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست