responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 540

ب ـ بيعها قبل ظهورها عامين فصاعداً:إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، وكان قبل بدو الصلاح فإن باع سنتين فصاعداً فإنّه يجوزعندناخاصّة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

خ 3/84

ونحوه في المبسوط، (2/113).

ونحوه في النهاية، وأضاف:فإن خاست في سنة زكت في الاُخرى.

ن/415

جـ ـ إذا كانت الأُصول لرجل والثمرة لآخر:إذا كانت الأُصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأُصول فلا يصحّ بيعها قبل بدو الصلاح.

خ 3/87

ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإن كان البيع بعد بدو الصلاح فإنّه جائز.

م 2/113

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو القياس عندهم. والثاني : أنّه يجوز.

خ 3/87

2 ـ بيع الثمار بعد بدو صلاحها:

أ ـ حدّ بدو الصلاح:بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار، فإن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة.

وإن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه.

وإن كان ممّا لا يتلوّن مثل التفاح والبطيخ فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج لأنّ له نضجاً كنضج الرطب، وقد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة.

فأمّا ما يتوّرد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد.

وفي الكرم أن ينعقد الحصرم. وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغيّر طعمه ولا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغاراً، فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه، ولا اعتبار بطلوع الثريا على ما روي في بعض الأخبار.

م 2/114

ونحوه في النهاية (414 ـ 415).

وفي الخلاف:لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلوّن. وقال الشافعي مثل ذلك.

وقال بعض الناس: إنّ الاعتبار بطلوع الثريا.

خ 3/88

ب ـ بيع ثمرة البستان أجمع إذا بدا صلاح بعضه أو بيعها مع ثمرة بستان آخر:إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع الجميع ممّا في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنّه يجوز بيع الجميع.

وإن كان ذلك في بستانين أو في بساتين، فلا

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست