responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 288

18 ـ جناية أُمّ الولد والجناية عليها:

أ ـ جناية أُمّ الولد عمداً وخطأ:أمّ الولد كالعبد القن‌سواء،فإن‌كان‌القتل عمداً، قيد به العبد،عندنا.

وقال قوم: لا يقاد به، وإن كان خطأً، تعلّقت قيمة المقتول برقبته، يباع فيها.

م 7/217

ب ـ أرش جناية أُمّ الولد:

قصاص/ أوّلاً2 أ/7ً

(خ 5/271،م 6/187ـ188،7/160ـ161)

جـ ـ هل لأُمّ الولد قسامة لو قتل عبدها:

قسامة/خامساً1د (م 7/217 ـ 219)

د ـ جناية أُمّ الولد على سيّدها:إذا قتلت أُمّ الولد مولاها، فإنّها تنعتق عند المخالف من رأس المال،وعندنامن نصيب ولدها، إذا كان ولدها باقياً.وإن‌لم‌يكن‌ولدهاباقياًتكون رقّاً لباقي الورثة.

م 4/61

19 ـ تزويج أُمّ الولد:

إذا كان له أمّ ولد فأراد تزويجها فإنّه يملك إجبارها على ذلك، وقال بعضهم: يملك تزويجها برضاها ولا يملك إجبارها على النكاح، وقال قوم: إنّه لا يملك تزويجها بحال وإن رضيت، فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان، أحدهما: إنّه يملك ذلك، ويزوّجها حكماً لا بولاية، والثاني : إنّه لا يملك تزويجها.

وكلّ موضع قيل أن النكاح جائز ـ برضاها أو بغير رضاها أو زوّجها الحاكم ـ فإنّ حكم السيد يزول عن استمتاعها، ويحرم عليه وطؤها.

وعلى ذلك الزوج نفقتها ويلزمه المهر المسمّى، ويكون ذلك للسيّد.

م 6/189

أسد

1 ـ قتل المحرم الأسد:

إحرام/خامساً1 هـ/2ً (م 1/339،ن/229)

2 ـ الاكتساب بالسباع:

اكتساب/ثانياً3ب (ن/364،403،369)

3 ـ أكل لحم الأسد:

أطعمة وأشربة/ثانياً3أ (خ 6/74)

4 ـ حكم الاصطياد بالأسد:

صيد/ثانياً3 (خ 6/5)

وانظر أيضاً: سباع

أسرى

أوّلاً ـ أسرى الكفّار من الرجال:

1 ـ أصناف الأسرى وأحكامهم:

ـ الأسارى على ضربين:ضرب منهم هو كلّ أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤهم، ويكون مخيّراً بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم، ويتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا.

ن/296

ونحوه في المبسوط، وأضاف:ليس له أخذ الفداء منه.

م 2/67

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست