والضرب الآخر هو كلّ أسير أُخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإنّه يكون الإمام فيه مخيّراً؛ إن شاء مَنَّ عليه فأطلقه، وإن شاء استعبده، وإن شاء فاداه.
ن/296
ونحوه في الجمل والعقود (ر/244)، والاقتصاد (315).
وكذافي المبسوط، وأضاف:وليس له قتلهم.
أيّ هذه الثلاثة (الفداء، المنّ، والاسترقاق) رأى صلاحاً وحظّاً للمسلمين فعله.
م 2/20، 12 ـ 13
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : هو مخيّر بين أربعة أشياء: القتل، والمنّ، والمفاداة والاسترقاق، ولم يفصّل.
وقال أبو حنيفة: هو مخيّر بين القتل والاسترقاق، دون المنّ والمفاداة.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو مخيّر بين القتل والاسترقاق، والمفاداة على الرجال دون الأموال.
وأجمعوا كلّهم على أنّ المفاداة على الأموال لا تجوز أعني أهل العراق.
خ 4/190 ـ 191
وفي موضع آخر من الخلاف:إذا أخذ أسيراً، كان الإمام مخيّراً بين قتله أو المنّ عليه أو استرقاقه أو مفاداته.
خ 4/187
إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل، إحداها: أن يكون له رأي وقتال، فحكمه حكم الشاب، والإمام مخيّر بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.
الثانية: أن يكون فيه قتال ولا رأي له فيجوز قتله أيضاً.
الثالثة: له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف.
الرابعة: أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال، وهو الشيخ الفاني ، فهذا لا يجوز قتلهعندنا، وفيه خلاف.
م 2/12
وفي الخلاف:الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حلَّ قتلهم.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يجوز مثل ما قلناه. وهو الأصحّ. والثاني : لا يجوز قتلهم، وبه قال أبو حنيفة وذهب إليه قوم من أصحابنا.
5/519 ـ 520
وفي المبسوط:وهكذا القول في أهل الصوامع والرهبان فإنّهم يقتلون كلّهم إلاّ من كان شيخاً فانياً هرماً عادم الرأي ، وقد روي أنّ هؤلاء لا يقتلون.
إذا اُسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب فالإمام مخيّر فيه بين الفداء والمنّ والاسترقاق.
م 2/20