responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 289

والضرب الآخر هو كلّ أسير أُخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإنّه يكون الإمام فيه مخيّراً؛ إن شاء مَنَّ عليه فأطلقه، وإن شاء استعبده، وإن شاء فاداه.

ن/296

ونحوه في الجمل والعقود (ر/244)، والاقتصاد (315).

وكذافي المبسوط، وأضاف:وليس له قتلهم.

أيّ هذه الثلاثة (الفداء، المنّ، والاسترقاق) رأى صلاحاً وحظّاً للمسلمين فعله.

م 2/20، 12 ـ 13

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : هو مخيّر بين أربعة أشياء: القتل، والمنّ، والمفاداة والاسترقاق، ولم يفصّل.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر بين القتل والاسترقاق، دون المنّ والمفاداة.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مخيّر بين القتل والاسترقاق، والمفاداة على الرجال دون الأموال.

وأجمعوا كلّهم على أنّ المفاداة على الأموال لا تجوز أعني أهل العراق.

خ 4/190 ـ 191

وفي موضع آخر من الخلاف:إذا أخذ أسيراً، كان الإمام مخيّراً بين قتله أو المنّ عليه أو استرقاقه أو مفاداته.

خ 4/187

2 ـ حكم الشيوخ والهرمى والرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر:

إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل، إحداها: أن يكون له رأي وقتال، فحكمه حكم الشاب، والإمام مخيّر بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

الثانية: أن يكون فيه قتال ولا رأي له فيجوز قتله أيضاً.

الثالثة: له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف.

الرابعة: أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال، وهو الشيخ الفاني ، فهذا لا يجوز قتلهعندنا، وفيه خلاف.

م 2/12

وفي الخلاف:الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حلَّ قتلهم.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يجوز مثل ما قلناه. وهو الأصحّ. والثاني : لا يجوز قتلهم، وبه قال أبو حنيفة وذهب إليه قوم من أصحابنا.

5/519 ـ 520

وفي المبسوط:وهكذا القول في أهل الصوامع والرهبان فإنّهم يقتلون كلّهم إلاّ من كان شيخاً فانياً هرماً عادم الرأي ، وقد روي أنّ هؤلاء لا يقتلون.

م 2/12

3 ـ حكم الأسير إذا كان من أهل الكتاب:

إذا اُسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب فالإمام مخيّر فيه بين الفداء والمنّ والاسترقاق.

م 2/20

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست