جـ ـ طرح الحديد على بطنه:يكره أن يوضع على بطن الميّت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.
وقال الشافعي : ذلك مستحب.
خ 1/692
وفي المبسوط (1/174) نحوه.
احتقان
صوم/أوّلاً2 ب/10ً
(ن/156،خ 2/213،م 1/272)
إحرام/سابعاً5ب (خ 2/306،م 1/353)
رضاع/ثانياً2 هـ/3ً (خ 5/101،م 5/295)
احتكار
الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. وانّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شي ء منها، ولا يوجد في البلد غيره.
ن/374
الاحتكار مكروه في الأقوات إذا أضرَّ ذلك بالمسلمين، ولا يكون موجوداً إلاّ عند إنسان بعينه. وإن كان الشي ء موجوداً لم يكن ذلك مكروهاً.
وأمّا إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعاً.
م 2/195
وفي النهاية:فأمّا مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل.
الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن.
ونحوه في النهاية ولكن لم يذكر الملح (374).
حدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوماً.
ن/374 ـ 375
متى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلاّ عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويُكرهه عليه.
ونحوه في المبسوط (2/195).
لا يجوز للسلطان أن يجبر المحتكر على