responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 102

جـ ـ طرح الحديد على بطنه:يكره أن يوضع على بطن الميّت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.

وقال الشافعي : ذلك مستحب.

خ 1/692

وفي المبسوط (1/174) نحوه.

احتقان

1 ـ احتقان الصائم:

صوم/أوّلاً2 ب/10ً

(ن/156،خ 2/213،م 1/272)

2 ـ احتقان المحرم بالطيب وكفّارته:

إحرام/سابعاً5ب (خ 2/306،م 1/353)

3 ـ هل ينشر حقن المولود باللبن الحرمة الرضاعية؟:

رضاع/ثانياً2 هـ/3ً (خ 5/101،م 5/295)

احتكار

1 ـ تعريف الاحتكار:

الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. وانّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شي ء منها، ولا يوجد في البلد غيره.

ن/374

2 ـ حكم الاحتكار:

الاحتكار مكروه في الأقوات إذا أضرَّ ذلك بالمسلمين، ولا يكون موجوداً إلاّ عند إنسان بعينه. وإن كان الشي ء موجوداً لم يكن ذلك مكروهاً.

وأمّا إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعاً.

م 2/195

وفي النهاية:فأمّا مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل.

ن/374

3 ـ الأجناس التي يكون فيها الاحتكار:

الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن.

م 2/195

ونحوه في النهاية ولكن لم يذكر الملح (374).

4 ـ حدّ الاحتكار:

حدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوماً.

ن/374 ـ 375

5 ـ إجبار المحتكر على البيع:

متى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلاّ عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، ويُكرهه عليه.

ن/374

ونحوه في المبسوط (2/195).

6 ـ التسعير على المحتكر:

لا يجوز للسلطان أن يجبر المحتكر على

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست