responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 101

5 ـ قتل المحرم للجراد إذا كان بكثرة لا يمكن الاحتراز منه:

إحرام/سابعاً2 أ/2ً[6] (ن/228،م 1/348)

6 ـ صلاة من خاف من شي ء لا يمكنه الاحتراز منه:

صلاة الخوف/1جـ (م 1/168،ن/130)

احتضار

1 ـ ما يستحبّ على الحاضرين فعله بالمحتضر:

أ ـ توجيهه إلى القبلة:إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحبّ أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها.

وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعاً أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيّقاً فعل به كما قلناه.

خ 1/691

وفي النهاية (30)، والمبسوط (1/174)، والاقتصاد (247) نحوه.

ب ـ تلقينه:ينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمّة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي : لا إله إلاّ اللّه‌ الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه‌ العليّ العظيم، سبحان اللّه‌ ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمدللّه‌ ربّ العالمين.

م 1/174

وفي النهاية (30)، والاقتصاد (247) نحوه.

جـ ـ نقله إلى مصلاّه وتلاوة القرآن عنده:إن تصعّب عليه خروج الروح، نقل إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه في حياته، ويتلى القرآن عنده ليسهِّل اللّه‌ تعالى عليه خروج نفسه.

ن/30

وفي المبسوط (1/174) نحوه.

د ـ تغميض عينيه وشدّ لحييه ومدّ ساقيه وتغطيته بثوب:إذا قضى نحبه فليغمّض عيناه ويشدّ لحييه ويمدّ ساقاه ويطبق فوه ويمدّ يداه إلى جنبه ويغطّى بثوب.

ن/30

وفي المبسوط (1/174)، والاقتصاد (247) نحوه.

هـ ـ إسراج المصباح عنده ليلاً:إن كان بالليل أسرج عندَه في البيت مصباح إلى الغداة.

ن/30

وفي المبسوط (1/174) نحوه.

2 ـ ما يكره فعله بالمحتضر:

أ ـ حكم تركه وحيداً:لا يترك ـ الميّت ـ وحده، بل يكون عنده من يذكر اللّه‌ تعالى.

ن/30 ـ 31

وفي المبسوط (1/174) نحوه.

وكذا في الاقتصاد، وأضاف:ويقرأ القرآن.

صا/247

ب ـ حضور الجنب والحائض عنده:لا يحضره (المحتضر) جنب ولا حائض.

م 1/174،ن/30

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست