سعرٍ بعينه، بل يبيعه بما يرزقة اللّه تعالى، ولا يمكّنه من حبسه أكثر من ذلك.
ن/374
ونحوه في المبسوط، (2/195).
وأضاف في النهاية:وأمّا عدا الأجناس التي ذكرناها، فلا احتكار فيها، ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أيٍّ وقتٍ شاؤه، وليس للسلطان أن يحملهم على شي ءٍ منها.
ن/375
احتلام
1 ـ احتلام الصائم نهاراً:
صوم/ أوّلاً2أ/7ً[3] (م 1/273)
2 ـ الجماع عقيب الاحتلام:
وطء/ ثانياً1 (ن/482 ـ 483)
3 ـ تحقّق البلوغ بالاحتلام:
بلوغ/ أوّلاً1ب (م 1/266)
4 ـ خروج المعتكف من المسجد إذا احتلم:
اعتكاف/ ثانياً6أ/2ً (م 1/292)
5 ـ تيمّم المحتلم في أحد المسجدين الحرام والنبوي للخروج:
تيمّم/ثانياً3 (م 1/29،161)
6 ـ وجوب الغسل على المحتلم إذا أنزل:
غسل/أوّلاً3جـ (ن/19 ـ 20،ر/160)
احتيال
انظر: حيلة
إحراز
1 ـ الإحراز بمعنى الصيانة:
أ ـ إحراز الحربي دمه وماله وصغار أولاده بإسلامه:
إسلام/ثانياً1أ (خ 5/525)
ب ـ صيانة الأشياء بوضعها في حرز وأحكامه:
انظر: حرز
2 ـ الإحراز بمعنى الحيازة:
ـ أحكام إحراز السبق في النضال:
سبق ورماية/رابعاً3
إحرام
أوّلاً ـ حكمه:
الإحرام ركن من أركان الحجّ أو العمرة، من تركه متعمّداً فلا حجّ له.
م 1/314،382
ونحوه في النهاية (211)، والاقتصاد (300)، إلاّ أنّه عبّر في النهاية «الإحرام فرض» وفي الاقتصاد «الإحرام شرط في صحّة الحجّ».