responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 435
آخر للقربى بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم للقطع بأنّ القرابة في حقّ غيره لا تقتصر على احدى بناته وأولادها وبعلها الذي هو من شجرته [1]).
وأمّا علماء أهل السنّة فمنهم من وافقنا، ومنهم من ذهب إلى أقوال اخرى كتخصيصه بالمحرم أو بالوارث أو بغير ذلك [2]، وهي حقيقة بالإعراض عنها؛ لعدم مساعدة الوضع اللغوي ولا العرف ولا الاستعمال في النصّ عليها، كما هو واضح.
ومزيد التفصيل في ذلك في باب الهبة أو الوصية في مسألة ما لو وهب أو أوصى لقرابته أو أرحامه ولم يعيّن، فراجع.
هذا، وقد تضاف إلى الأرحام كلمة (اولو) أو (ذوو)، فيقال: اولو الأرحام، وذوو الأرحام، وقد تأتي مفردة فيقال: ذو رحم مثلًا.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الأهل:
أهل الرجل في اللغة عشيرته وذوو قرباه، وأيضاً زوجته وأخصّ الناس به [3]). وعلى المعنى الأوّل يكون مساوقاً للأرحام وعلى الثاني مبايناً؛ لأنّ الزوجة بعنوان كونها زوجة ليست من الأرحام.
وأمّا على المعنى الثالث فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فإنّ أخصّ الناس به يشمل الزوجة وغيرها، رحماً كان أو غير رحم ممّن يكون من أتباعه وخاصّته كخادمه ومملوكه مثلًا.
2- العشيرة:
ذكر للعشيرة في اللغة عدّة معان، فقيل: إنّ عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون، وقيل: هم القبيلة. والجمع عشائر وعشيرات [4]).
وقال ابن شميل: «العشيرة العامّة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم، والعشيرُ القبيلة» [5]).
وكيف كان فهي خاصّة بالقرابة من طرف الأب دون طرف الامّ، فهي أخصّ من الأرحام من هذه الجهة.
هذا، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد من هذه الألفاظ وحدودها عند إطلاقها في أبواب الفقه، ومنشأ ذلك تعدّد معانيها واختلافها لغةً، والأكثر إرجاع ذلك إلى العرف كما عرفت في معنى أرحام، وستعرف في الهبة والوقف والوصية وما شابه ذلك.
ثالثاً- الأحكام:
تتعلّق بالأرحام أحكام كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه تختلف باختلاف متعلّقها، نذكر أهمّها فيما يلي إجمالًا محيلين تفصيلها إلى محالّها:
1- صلة الأرحام:
أمرت الشريعة المقدّسة كتاباً وسنّةً بصلة الأرحام ونهت عن قطعها، فقد تظافرت الآيات والروايات بذلك، وإليك بعضها:

[1] جامع المقاصد 10: 58- 59. الحدائق 22: 549. جواهر الكلام 28: 384.
[2] انظر: عمدة القاري 14: 44- 48. المغني (ابن قدامة) 6: 549- 550. المجموع 15: 398.
[3] العين 4: 89. لسان العرب 1: 253. القاموس المحيط 3: 486.
[4] لسان العرب 9: 220. المصباح المنير: 411. القاموس المحيط 2: 128.
[5] نقله عنه في لسان العرب 9: 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست