responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 434
والاستدلال له [1] بقوله عليه السلام: «قطع اللَّه أرحام الجاهلية» [2]، وقوله تعالى لنوح عن ابنه: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» [3] مردود بأنّ قطع رحم الجاهلية لا يدلّ على قطع القرابة مطلقاً مع أصناف الكفّار، وكذا قطع الأهليّة مع ابن نوح، والعرف واللغة يشهدان بأنّ من بعد جدّاً كالأجداد البعيدة لا يدخل في القرابة وإن كان مسلماً، ومن قرب دخل فيها وإن كان كافراً [4]).
ونقل عن ابن الجنيد أنّ القرابة خصوص من تقرّب من جهة الولد أو الوالدين، وقال: «ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة [أي تفرقة المال الموصى به للقرابة] ولد الأب الرابع؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس» [5]).
واجيب عنه: بأنّ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخمس ذلك لا يدلّ على نفي القرابة مطلقاً عمّا عدا ذلك، فإنّ ذلك معنى‌
[1] انظر: الإيضاح 2: 489. جامع المقاصد 10: 58.
[2] لم نعثر عليه.
[3] هود: 46.
[4] انظر: المسالك 6: 232. الحدائق 22: 549. جواهر الكلام 28: 384.
[5] نقله عنه في المختلف 6: 320.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست