responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 227
واحد منها 3 1 وهو فرض أقرباء امّه غير قابل للتقسيم عليهم؛ لأنّهم أربعة، واثنان منها 3 2 لأقرباء أبيه وهو أيضاً غير قابل للتقسيم عليهم؛ لأنّ سهامهم تسعة؛ لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه يقسّم أثلاثاً وثلثهما لجدّ امّ أبيه أثلاثاً أيضاً، فتبلغ سهامهم تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
وبين عدد سهم كلّ فريق ونصيبه تباين، فإنّ سهم أقرباء الامّ أربعة ونصيبهم واحد وهما متباينان. وكذا بين عدد سهم أقرباء الأب ونصيبهم، فإنّ سهامهم تسعة ونصيبهم اثنان، فتطرح النصيب وتضرب أحد العددين في الآخر، فيكون الحاصل ستّة وثلاثين وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة تبلغ مائة وثمانية [1]، ومنها تبدأ القسمة.
القول الثاني: وهو قول معين الدين المصري الذي ذهب إلى أنّ ثلث الثلث لأبوي امّ الامّ يقسّم بينهما بالسويّة، وثلثيه لأبوي أبيها أيضاً بالسويّة، وثلث الثلثين لأبوي امّ الأب يقسّم بينهما بالسويّة أيضاً، وثلثي الثلثين لأبوي أبيه أثلاثاً [2]).
ووجهه هو ملاحظة أنّ جهة الانتساب والواسطة إلى الميّت في كلا الطرفين هي الامّ، فيلحظ في الميراث والقسمة نصيبها [3]).
القول الثالث: وهو قول البرزهي الذي ذهب إلى أنّ نصيب قرابة الأب يقسّم بينهم كما قال المشهور، وأمّا قرابة الامّ فيقتسمون نصيبهم بينهم أثلاثاً، ثلثه لأبوي امّ الامّ بالسويّة، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً [4]).
ووجهه هو ملاحظة جهة الانتساب إلى الميّت في كلا الطرفين هي الأب، فيلحظ في الميراث والقسمة نصيبه [5]).
وأورد في الجواهر- حتى على قول المشهور- بأنّه «مجرّد اعتبارات لا تصلح مدركاً للحكم الشرعي ... ومن ثمّ كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي تركه» [6]).

[1] الروضة 8: 144. كشف اللثام 9: 431. الرياض 12: 552. جواهر الكلام 39: 164.
[2] الدروس 2: 370.
[3] المسالك 13: 151.
[4] الدروس 2: 371.
[5] المفاتيح 3: 324.
[6] جواهر الكلام 39: 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست