responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 226
ويكون عددهم ضعف عدد المرتبة الاولى؛ لأنّ لكلّ من اولئك الأربعة أباً وامّاً، فيكونون ثمانية: أبُ أب الأب، وامّ أب الأب، وأبُ امّ الأب، وامّ امّ الأب، وأبُ أب الامّ، وامّ أب الامّ، وأبُ امّ الامّ، وامّ امّ الامّ.
المرتبة الثالثة: وهي فوق المرتبة الثانية، ويكون عددهم ضعف المرتبة الثانية، فيبلغ عددهم إلى ستّة عشر جدّاً، وهكذا تتصاعد المراتب.
نعم، كلّ مرتبة قريبة تحجب المرتبة البعيدة، فلا ترث المرتبة الثانية لو بقي واحد من المرتبة الاولى ولو انثى، وهكذا.
وقد تقدّم تفصيل ميراث المرتبة الاولى، وأمّا المرتبة الثانية فإنّهم إمّا يوجدون كلّهم حال وفاة المورّث أو يوجد بعضهم دون بعض فتكون صورها عديدة [1]، ويُقتصر هنا على ذكر ما تعرّض له الفقهاء، وهي كيفيّة إرث الأجداد الثمانية، وقد اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال:
الأوّل: المشهور [2])- بل قيل [3]): لم يوجد مخالف إلّا معين الدين المصري والبرزهي- على أنّ لأجداد الامّ الأربعة الثلث يقتسمونه أرباعاً بالسويّة، ولأجداد الأب الأربعة الثلثين، يقتسمون بينهم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين وكلّ فريق من هؤلاء يقسمون الثلثين أثلاثاً أيضاً، فلأبوي أب أب الميّت ثلثا الثلثين للذّكر مثل حظّ الانثيين، ولأبوي امّ أبيه الثلث يقسمان للذّكر ضعف الانثى أيضاً.
ووجه ذلك ملاحظة جهة الانتساب إلى نفس الميّت [4]، فالذي ينتسب إليه بالامّ يأخذ بالسويّة، وإن كان جدّ أب امّ الميّت؛ لأنّ لكلّ ذي رحم نصيب قريبه، ونصيب أب أب الميّت- أي جدّه لأبيه- الثلثان، فهما لمن يتقرّب به، ونصيب امّ أبيه الثلث، فهو لمن يتقرّب بها [5]).
وتصحّ المسألة على هذا القول من مائة وثمانية [6]؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة،
[1] انظر: ما وراء الفقه 8: 81.
[2] الروضة 8: 147. المفاتيح 3: 323. كشف اللثام 9: 431. الرياض 12: 551. جواهر الكلام 39: 163.
[3] مفتاح الكرامة 8: 150.
[4] المسالك 13: 150. المفاتيح 3: 324.
[5] مستند الشيعة 19: 304.
[6] الشرائع 4: 28. القواعد 3: 365. مستند الشيعة 19: 307. جواهر الكلام 39: 164.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست