responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 228
وفي الرياض- بعد أن استشكل في المسألة؛ لعدم وضوح الدليل، وضعف الاعتبارات- قال: «إنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المحال لو لم يكن بدّ، ولا يمكن احتياط» [1]).
ثمّ إنّه تصحّ المسألة على هذين القولين من أربعة وخمسين وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما؛ لأنّه على القول الأوّل سهام قرابة الامّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، وعلى القول الثاني سهام قرابة الامّ ثمانية عشر وسهام قرابة الأب تسعة، وعلى التقديرين يجتزي ثمانية عشر التي هي عدد الأكثر كما هو القاعدة في الأعداد المتداخلة، وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين وتبدأ القسمة من ذلك [2]).
وذهب الفاضل النراقي إلى أنّ الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الأكثر، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للُامّ هو القولان الآخران، من انقسامه بينهم أثلاثاً وفي تقسيم ثلثي الثلث بين أبوي أب الامّ هو
[1] الرياض 12: 551.
[2] المسالك 13: 151.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست