responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 178
وذهب السيّدان الحكيم والخوئي إلى أنّه إذا كان على الميّت دين مستغرق للتركة جاز للمحبوّ فكّها بما يخصّها من الدين [1]).
وأمّا الدين غير المستغرق فهو كغيره من الحقوق المتعلّقة بالتركة الآتي ذكرها.
الشرط الثالث: خلوّ التركة عن الحقوق المتعلّقة بها كالرهن، فلو كانت هذه الأعيان أو بعضها مرهونة على دين على الأب قدّم حقّ المرتهن على حقّ الولد.
قال الشهيد الثاني: «وروعي في استحقاقه افتكاكها من الرهن، ولا يجب على الوارث فكّها؛ للأصل، وحينئذٍ فللولد أن يفكّها من ماله ليختصّ بها، ولا يرجع بما غرم على التركة؛ لتبرّعه بالأداء» [2]).
واستوجهه السيّد الحكيم، إلّا أنّه توقّف في الرجوع إلى الورثة بما غرم، وذهب السيد الشهيد الصدر إلى أنّ الأقرب التفصيل، فلو فكّ بدون مراجعة سائر الورثة لم يرجع إليهم، وإن رجع وكان الفكّ بإذنهم أو مع امتناعهم وإذن الحاكم الشرعيّ باعتباره وليّ الممتنع صحّ له الرجوع [3]).
وذهب السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر إلى أنّه لو كانت أعيان الحبوة أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة، فتتحمّل الحبوة أيضاً مئونة الفكّ بنسبتها [4]).
أمّا عدم تعلّق الكفن والتجهيز والدين الغير المستغرق والوصيّة بالتركة فقد ذهب الشهيد الثاني والسيّد الطباطبائي إلى أنّ الموافق للُاصول الشرعيّة بطلان الحباء في مقابلة ذلك كلّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ونسبة الورثة إليه على السواء [5]).
وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ المتّجه عدم مزاحمة غير المستغرق من الدين والوصيّة بالمائة- مثلًا- والكفن للحبوة،
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9. المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1743.
[2] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 551.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 393، م 9، وتعليقة الشهيد الصدر، رقم 22.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1744. المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9، التعليقة رقم 21.
[5] الروضة 8: 114. الرياض 12: 517.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست