responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 177
منه.
ولكن مع ذلك فإنّه خلاف المشهور، ولعلّ ذلك صار سبباً للتوقّف في المسألة لدى غيره ممّن عرفت، وكذا من المتأخّرين السيدين الحكيم والخوئي [1]).
ثمّ إنّهم بناءً على الاشتراط ذكروا في مقدار ما يخلف الميّت غير الحبوة وجوهاً [2]):
منها: أن يكون بحيث يعادل نصيب كلّ من الورثة مقدار الحبوة [3]).
ومنها: أن يكون بحيث يعادل نصيب الكلّ مقدار الحبوة.
ومنها: كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل لتحقّق الشرط به [4]).
قال المحقّق النجفي: «لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك [/ ما يزول به الإجحاف‌] من الإشكال، بل هو من التهجّس في الحكم الشرعي، والقول به من غير دليل. ولعلّ المتّجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته» [5]).
الشرط الثاني: خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك [6]؛ لتقدّم الدين على الإرث نصّاً وإجماعاً [7]، فلا حبوة؛ إذ لا إرث [8]).
قال الفاضل النراقي: «بل لو قيل بعدم كونها إرثاً أيضاً يمكن إثبات المطلوب بصحيحتي زرارة وأبي ولّاد» [9]).
ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: «يكفّن بما ترك» [10]، فإنّها بإطلاقها شاملة للحبوة أيضاً. ونحوه صحيحة أبي ولّاد عنه عليه السلام [11] أيضاً فقدّم ديونه والكفن عليها.

[1] المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 15. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1750.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 134.
[3] الرياض 12: 515.
[4] المسالك 13: 136. الرياض 12: 515.
[5] جواهر الكلام 39: 134.
[6] مستند الشيعة 19: 233.
[7] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 546.
[8] الدروس 2: 363.
[9] مستند الشيعة 19: 233.
[10] الوسائل 18: 345، ب 13 من الدين والقرض، ح 1.
[11] الوسائل 18: 415، ب 5 من الحجر، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست