responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 179
مع فرض إمكان خروجها من غيرها، وقال: «بل تخرج هذه أجمع من غير أعيان الحبوة ترجيحاً؛ لإطلاق الأدلّة، ولأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ وغيره من الورثة، بخلاف تنفيذها منها؛ فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ» [1]).
وذهب السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر إلى أنّه إذا لم يكن الدين مستغرقاً للتركة جاز للمحبوّ فكّها بالنسبة، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكّها المحبوّ بثلاثة دراهم وثلث درهم، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكّها المحبوّ بدرهمين وثلثي درهم وهكذا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مئونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة [2]، وبه قال السيد الحكيم مع اختلاف يسير في المعادلة [3]).
واحتاط الإمام الخميني بأنّه في فرض عدم مزاحمة تكفينه وديونه للحبوة بأن يكون ما تركه من غيرها كافياً لسدّ ديونه وكفنه على الولد أن يعطي منها أيضاً بالنسبة [4]).
هذا إذا لم تكن الوصيّة بعين مخصوصة خارج عن الحبوة.
وأمّا إن كانت الوصيّة بعين مخصوصة غير الحبوة فلا تزاحم الحباء لو كانت بمقدار الثلث [5]). وإذا لم تكن بمقدار الثلث إلّا بملاحظة الحبوة فقال بعض الفقهاء [6]):
إنّه في هذا الفرض يكون شبيهاً بمسألة الوصيّة بثلث ماله، وفيها احتمالان:
الأوّل: أنّه يخرج الثلث من ماله بما فيه الحبوة؛ لإطلاق جواز الوصية بالثلث، والحباء إنّما يزاحم الوارث لا الوصيّة.
الثاني: أنّه يلحظ ثلثه من غير الحبوة؛ لظهور وصيّته به في إرادة ثلث ماله الذي له فيه ثلثه [7]، وأمّا أعيان الحبوة فهي‌
[1] جواهر الكلام 39: 135.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1743. المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 19.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9.
[4] تحرير الوسيلة 2: 344، م 8.
[5] الدروس 2: 363. الروضة 8: 118. الرياض 12: 517.
[6] جواهر الكلام 39: 136.
[7] جواهر الكلام 39: 136.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست